للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإسنادٍ حسنٍ.

والضَّمانُ عقدٌ يستقِلُّ به الضامنُ الحُرُّ الرشيدُ ولو فِي مرضِهِ وغيرُ الحُرِّ بإذْنِ السيِّدِ.

وأما فِي كفالةِ البدن فلا بُدَّ مِن رِضى المكفولِ ببدنِهِ إنْ كان حيًّا حُرًّا أهلًا للإذن، وإلَّا فإذْنُ وليِّهِ، وفائدةُ الإذنِ مِن الأصيلِ (١) فِي ضمانِ الذِّمةِ الرجوعُ إذا أدَّى الضامِنُ، وإن لم يأذنِ الأصيلُ فِي الأداءِ على الأصَحِّ.

* * *

* ويُستثنى مِن الرُّجوع مع وُجودِ الضَّمانِ بالإذْنِ سِتُّ صُورٍ:

١ - إحداها: ضَمنَ عبدٌ مَا فِي ذِمَّةِ سيدِهِ لأجنبيٍّ، وأدَّى بعدَ العِتقِ، فلا يرجِعُ على الأصحِّ، ولو أدَّى قبلَ العِتقِ فلا رجوعَ قَطْعًا، ولا يُسْتثنى (٢) لأنهُ مِن مال (٣) السيدِ.

٢ - الثانية: ضمِنَ السيدُ عبدَهُ غير المكاتَبِ، وأدَّاهُ قبل عِتقِهِ، أو مكاتبًا


= صل عليها، فقال: "هل عليه دينٌ؟ " قالُوا: لا، قال: "فهل ترك شيئًا؟ " قالُوا: لا، فصلى عليه، ثُم أُتي بجنازةٍ أُخرى، فقالُوا: يا رسُول اللَّه، صل عليها، قال: "هل عليه دينٌ؟ " قيل: نعم، قال: "فهل ترك شيئًا؟ " قالُوا: ثلاثة دنانير، فصلى عليها، ثُم أُتي بالثالثة، فقالُوا: صل عليها، قال: "هل ترك شيئًا؟ " قالُوا: لا، قال: "فهل عليه دينٌ؟ " قالُوا: ثلاثةُ دنانير، قال: "صلوا على صاحبكُم" قال أبُو قتادة: صل عليه يا رسُول اللَّه وعلي دينُهُ، فصلى عليه.
(١) في (ل): "وفائدة الإذن للأصيل".
(٢) في (أ): "ولا يستثنى من".
(٣) في (ب): "مال من".

<<  <  ج: ص:  >  >>