للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإنْ تحامَلَتْ عليهِ من غيرِ جرحٍ فقتلتهُ بثقلِها، لم يحلَّ على المنصوصِ في البويطي المجزوم به، خلافًا لما في "المنهاجِ" (١) تبعًا لأصلِهِ.

ولو كان بيدهِ سكينٌ فسقطَ وانجرحَ به صيدٌ أو احتكت به شاةٌ وهي في يدِهِ فانقطعَ حلقومُها، ومر بها، أو استرسلَ كلبٌ بنفسِه فقتَلَ، لم يحلَّ، وكذا لو استرسلَ فأغراهُ صاحبُهُ فزادَ عدوُهُ ولم ينفرج على النصَّ فإنِ انفرجَ فإنَّه يحلُّ ما قتلَهُ. نصَّ عليه.

ولو أصابَهُ سهمٌ بإعانةِ ريحٍ حلَّ، ولو أرسلَ سهمًا لا يقصدُ الصيدَ فقتلَ صيدًا حرمَ على النصِّ، ولو رمى صيدًا سربَ ظباءٍ فأصابَ واحدةً حلَّت، وإن قصدَ واحدةً فأصابَ غيرَها حلَّتْ على المنصوصِ.

ولو غابَ عنه الكلبُ أو الصيدُ، ثم وجدَهُ ميتًا حرمَ على الأظهرِ إذا لم ينهه الجرح إلى حركة المذبوح، ولكن وجدَهُ في ماء أو وجدَ عليه أثر صدمةٍ أو جراحةِ آخرَ، فإنَّهُ لا يحلُّ بلا خلافٍ.

* * *

[فصل]

يملكُ الصيدَ بضبطِهِ بيدِهِ (٢)، وبجرحٍ مذففٍ، وبإزمانٍ (٣) وكسر جناح عجز معه عن الطيران، والعدو، ويكفي للملك إبطال شدة العدوِ، وصيرورته بحيث يسهلُ لحاقه، وبوقوعه في شبكةٍ نصبها للصيدِ ولم يقدرْ على الخلاصِ منها، وبإلجائه إلى مضيقٍ لا يفلتُ منهُ، ويستثنى من ذلكَ صيد الحرمين؛


(١) "منهاج الطالبين" (ص ٣١٧).
(٢) "منهاج الطالبين" (ص ٣١٩).
(٣) يعني: المرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>