وانظر: "أحكام القرآن" للشافعي ١/ ٣٥، ٣٦، ٩٦، "أحكام القرآن" للهراسي الشافعي ١/ ٣٢٧، "النكت والعيون" ١/ ٣١٠. وانظر: "الإقناع" لابن المنذر ١/ ١٢٢ - ١٢٣، "الإقناع" للماوردي ٥٨، "أسنى المطالب" ١/ ٢٧٣، "فيض الإله المالك" ١/ ١٨٧، "فتح المنان" ١٦٩. (٢) "العمل": سقط من (ظ). (٣) في (أ): "المصباح". (٤) ذكر الغزالي في "الوسيط" هذا النوع من صلاة شدة الخوف وجعله النوع الرابع من أنواع صلاة الخوف فقال: النوع الرابع صلاة شدة الخوف، وذلك إذا التحمَ القتالُ ولم يحتملْ تخلف طائفةٍ عن القتالِ فلا سبيلَ إلَّا الصلاة رِجالًا ورُكبانًا، مستقبلَ القبلةِ وغيرَ مستقبلِها إيماءً بالركوعِ والسجودِ، ولا يُحتملُ فيها الصَّيْحَةُ والزَّعْقةُ للاستغناءِ عنها، ولا =