للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولَوْ تَلطَّخَ سِلاحُه بالدمِ، فله إمساكُه عند الاحتياجِ (١) ويَقضِي، واختارَ الإمامُ عدمَ القضاءِ (٢).


= يُحتملُ الضرباتُ الكثيرةُ من غيرِ حاجةٍ، ويُحتملُ القليلةُ مع الحاجةِ، وفي الكثيرةِ يُنظرُ فإن كان في أشخاصٍ فيُحتمل ما يتوالى منه، وإن كان في شخصٍ واحدٍ فلا يُحتمل لكونه عذرًا نادرًا.
وفيه قولٌ أنه يُحتملُ في الموضعين، وهو مُنقاسٌ؛ لأن الواحدَ أيضًا قد يدفعُ عن نفسهِ بسلاحهِ ودِرْعِهِ فيحتاجُ إلى الموالاةِ.
وفيه قولٌ ثالثٌ: أنه لا يُحتملُ في الأشخاصِ أيضا لندورِ الحاجةِ وضيقِ بابِ الرخصةِ.
(١) في (ظ): "الاحتاج".
(٢) ولو تلطَّخَ سلاحُه بالدمِ فليبادرْ إلى إلقائهِ أو يجعلُه في قِرابه تحتَ رِكابهِ إنِ احتملَ الحالُ ذلك. كذا قاله الإمامُ.
وقال الرويانيُّ في "تلخيصه": الظاهرُ فيما إذا ردَّه إلى قرابهِ تحت وركِه: أنها تبطلُ؛ لأنه كان يمكنُه أن يطرحَه من يدهِ في الحالِ، وإن أمسكَه من غيرِ ضرورةٍ بطلتْ صلاتُه.
قالَ العمرانيُّ: قالَ الصيدلانيُّ: فإنْ تنحَّى ليغسله فوجهان، وإن احتاجَ إلى إمساكهِ فله إمساكُه للضرورةِ. [روضة الطالبين (٢/ ٦١)، وشرح الوجيز (٤/ ٦٤٧)، والمنهج القويم (١/ ٢١٨)].
وظاهرُ كلامِ الأصحابِ القطعُ بوجوبِ القضاءِ لندورِ العددِ، وحكاهُ القاضي الحسينُ عنِ النصِّ، وحكاهُ الإمامُ عن بعضهم ثُم منعه وقال: تلطخُ السلاحِ بالدمِ من الأعذارِ العامةِ في حقِّ القاتل، ولا سبيل إلى تكليفهِ تنحيه السلاح، فتلك النجاسةُ ضروريةٌ كنجاسةِ المستحاضةِ في حقِّها، وجعل المسألة على قولَيْن مُرتَّبَيْن على القولين فيما إذا صلَّى في حشٍّ أو غيرِه من المواضعِ النجسةِ وهذه الصورةُ أَولى بنفي القضاءِ لإلحاقِ الشرعِ القتالَ بسائرِ سقطاتِ القضاءِ في سائرِ المحتملاتِ كالاستدبارِ والإيماءِ بالركوعِ والسجودِ، وجعلَ المصنفُ عدمَ وجوبهِ أقيسُ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>