للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِعَبدٍ على رأْيِه، ثم يُقِرُّ بالرِّقِّ (١) لإنسانٍ، ثُم يُعتِقُها، نَظرًا إلى أنَّ (٢) مُجرَّدَ عِتْقِ الأَمَةِ تَحْتَ العَبْدِ سَببُ لإثباتِ خِيارِها مُطْلَقًا بِخِلافِ عِتْقِ العَبْدِ وتَحْتَه أمَةٌ فلا خِيارَ له على المَشْهورِ.

وإذا عَتَقَ الزوجُ قَبْلَ فَسخِها، فلا خِيارَ لها على النَّصِّ المَعمولِ به (٣)، ولو مَاتَ انقَطعَ خِيارُها ولَم يَذكرُوه (٤).

ولو طَلَّقَ بائنًا انقَطعَ خِيارُها أوْ رَجعِيًّا، أوْ تخلَّفَ إسْلامُه، وقِيستْ (٥) على ذلك رِدَّتُه، فلَها الفَسخُ فِي حالِ العِدَّةِ، والتَّأخيرُ إلى الرَّجعةِ والإسلامِ فِي العِدَّةِ، وليس لها الإجارةُ قَبْلَ ذلك.

* * *

* ضابطٌ:

ليس لنا مَوضِعٌ تَملِكُ المرأةُ فيه (٦) فَسْخَ النِّكاحِ، ولا تَمْلِكُ إِجازتَه إلا فيما نحنُ فِيه.

* * *


(١) في (ب): "ثم تقر بالرق".
(٢) "أن" سقط من (ل).
(٣) "به" سقط من (ل).
(٤) "الروضة" (٧/ ١٩٢).
(٥) في (ل): "وقست".
(٦) في (ل): "فيه المرأة".

<<  <  ج: ص:  >  >>