للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما لَحِقَ به في (١) العُيوبِ، وقدْ يَجيءُ ذلك فِي الزَّوْجِ، ويَثبتُ الخِيارُ لِلصَّبِيَّةِ والمَجنونةِ بعد الكَمالِ لا لِلْوَليِّ.

وهذا الخيارُ على الفَورِ إلا فِي صُورةِ الرَّجعةِ وما بعدها، وعند حُصولِ الرَّجعةِ والإسلامِ والكَمالِ يُعتبَرُ (٢) الفَورُ (٣).

والمختارُ فِي أصلِ المسألةِ أنَّ لها الفَسخَ ما لَمْ يَطَأْهَا باخْتيارِها مع عِلْمِها بالحالِ لِحَديثٍ فِي السُّننِ (٤)، أوْ يُصرِّح بالإسقاطِ، ولا يَحتاجُ هذا الفسْخُ إلى الحاكمِ لِثُبوتِه بالنصِّ (٥).

* * *


(١) في (أ): "من".
(٢) في (ب): "ويعتبر".
(٣) "الروضة" (٧/ ١٩٤).
(٤) حديث ضعيف: رواه أبو داود فِي سننه (٢٢٣٦) فِي كتاب الطلاق باب حتى متى يكون لها الخيار قال: حدثنا عبدُ العزيز بنُ يحيى الحراني، حدثني مُحمد يعني ابن سلمة، عن مُحمد بن إسحاق، عن أبي جعفرٍ، وعن أبان بن صالحٍ، عن مُجاهدٍ، وعن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أن بريرة أُعتقت وهي عند مُغيثٍ عبدٍ لآل أبي أحمد فخيرها رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال لها: "إن قربك فلا خيار لك".
(٥) قال في "الروضة" (٧/ ١٩٥): هذا الفسخُ لا يحتاجُ إلى مُراجعة الحاكم، ولا إلى المُرافعة إليه؛ لأنهُ ثابتٌ بالنص والإجماع، كالرد بالعيب والشفعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>