للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ قيلَ: لَعلَّه أَرادَ ما يتعلَّقُ بِحيضةٍ (١).

قلتُ (٢): الحديثُ الثابتُ يَقتضِي ذلك، وعلي الجُملةِ فذِكْرُ الحديثِ الثابتِ متعيَّنٌ.

* * *

يجِبُ الاستِبراءُ (٣) بوَاحدٍ مِن سَبعةِ أسبابٍ:


= إبراهيم، عن حميد، عن أنس: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- استبرأ صفية بحيضة، فقيل له: أومن أمهات المؤمنين أم من أمهات الأولاد؟ قال: "من أمهات المؤمنين".
(١) في (ل): "بقية".
(٢) في (ل): "قلنا".
(٣) الاستبراء ضربان! فرض، ومستحب.
فالفرض خسمة.
أحدها: أن تنتقل من حرية إلى رق كالمسبية.
والثاني: أن تنتقل من رق إلى حرية كالمعتقة وأم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها.
والثالث: أن تنتقل من ملك إلى ملك كالمشتراة، والموهوبة، والمرهونة، والموروثة، والمطلقة.
والرابع: أن يستبيح وطأها بعد التحريم كالمطلقة قبل الدخول، والمكاتبة إذا عجّزها سيدها.
والخامس: أن يريد إنكاح أمته من غيره، فإنَّه يستبرئها أو لا.
وأما المستحب فتارة يكون في الإماء، وتارة في الحرائر، مثل: أن يكون تحته أمة فاشتراها فالمستحب له أن يستبرئها.
ومثل: أن يموت ولد امرأته من غيره، ولم يكن له ولد، ولا ولد ابن، ولا أب، ولا جدّ فالمستحب أن يستبرئها؛ لإمكان أن يكون بها حمل فيرثه، وما شابه ذلك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>