للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتحقيقُ لا يُملَكُ بالإحياءِ مُطْلَقًا لِتَحقُّقِ سَبْقِ المِلْكِ (١).

ويَمْلِكُ المُسلِمُ ما عَمَّرَهُ كافرٌ فِي مَواتِ الإِسْلامِ، إذا نَقَلَ مالَه، وإنْ لَمْ يأذنِ الإمامُ فِي الصُّورِ كُلِّها (٢).

* وليْسَ لَنا مَوضِعٌ يُعتبَرُ فيه إذنُ الإمامِ فِي الإحياءِ [فِي غيرِ الحِمى، لأنَّه نقضٌ] (٣) إلا فِي صُورتَينِ على وجهٍ ضعيفٍ (٤):

* إحداهُما: فِي عِمارَةِ الكافرِ إنْ بَقِيَ أثَرُها.

* الثانيةُ: إحياءُ ذِي العهْدِ فِي بِلادِ الإسْلامِ.

٢ - القسمُ الثاني: أرضُ الكفارِ، ما كان مَعمُورًا منها مِلْكٌ لا مَدخَلَ للإحياءِ فيه ومَا لَمْ يَكنْ (٥) مَعمُورًا قَطُّ يملِكُه الكَافرُ بالإحْياءِ، وكذا المُسلِمُ، فيما لَم يَذُبَّ عنه المُسلمِينَ.

وما استولَيْنَا علَيه مِن مَواتِهم بِقِتالٍ، فأصحابُ الغَنيمةِ أحقُّ بإحيائِه، أو بِصلْحٍ فأهْلُ الفَيءِ أحَقُّ بإِحيائِه يُحْيِيهِ الإمامُ لَهم.

وما صُولِح الكفَّارُ عليه على أنَّ البَلَدَ لَهُم، فيَختصُّونَ بإِحياءِ مَواتِه، وإنْ لَمْ


(١) "منهاج الطالبين" (ص ٣١٥).
(٢) في (ل): "الضرر بها".
(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٤) "على وجه ضعيف": زيادة من (ب، ز، ظا)، ووقع في حاشية (ظا) [١٠٥/ أ]: "وأما التي على الأصح فحمى عير النبي صلى اللَّه عليه وسلم، إذا جوزنا نقضه كما سيأتي، فإنه إذا أحياه بإذن الإمام ملكه وكان نقضًا لحماه، لا بغير إذنه على ما صححوه".
(٥) في (ب): "وما كان".

<<  <  ج: ص:  >  >>