للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب التيمم]

وهو (١) لُغةً: القَصْدُ.

وشَرعًا: قصدُ الصَّعيدِ علَى وَجهٍ مَخصوصٍ؛ قال اللَّهُ تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣] الآية.

ولا يَجوزُ إلا بِتُرابٍ طاهرٍ غيرِ مستعمَلٍ، ولا مَشُوبٍ بزعفرانٍ ونحوِهِ (٢).

وهو ضَربتانِ: ضربةٌ للوجهِ، وضربةٌ لليدينِ معَ المِرْفقَينِ (٣).


(١) في (أ، ظ): "هو".
(٢) "الأم" ١/ ٦٦ - ٦٧، و"عمدة السالك" ١٦.
(٣) كذا قال بعض الشافعية من أنَّه لا يجوز النقص عن ضربتين، وتجوز الزيادة، وقال بعضهم: "الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين سواء كان بضربة أو أكثر، لكن المستحب عدم الزيادة عن ضربتين وعدم النقص عنهما"، وصحح هذا الرافعي، والنووي وغيرهما.
وانظر: "الأم" ١/ ٦٥، "فتح العزيز" ٢/ ٣٢٩، "الإرشاد" ١/ ٣٣٢، و"المهذب" (١/ ٣٢)، "روضة الطالبين" (١/ ١١٢)، "الإقناع" (٣/ ٣١).
وقال ابن تيمية في "القواعد النورانية" (ص ٧٦ - ٧٧/ بتحقيقي): أصحُّ حديثٍ فيه حديثُ عمَّار بن ياسرٍ -رضي اللَّه عنه-، المُصرِّحُ بأنَّهُ يُجزئُ ضربةٌ واحدةٌ للوجه والكفَّين، وليس في الباب حديثٌ يُعارضُهُ من جنسه، وقد أخذ به فُقهاءُ الحديث أحمد وغيرُهُ، وهذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>