للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما قاله الغزاليُّ يُقررُ بأنَّ الإرضاعَ يقتضِي إيصالَ جُزءٍ مِن الذِي يحصُلُ بِهِ الغِذاءُ، وذلك هو المُعتَبَرُ عندَ الشَّافِعِيِّ -رضي اللَّه عنه- وَلَا يُعتبَرُ عِلاجُ المرأةِ.

وفي (١) "البسيط" (٢): لَم يتبع الشافعيُّ اسمَ اللبن، وإن اتَّبع اسمَ الإرضاع (٣)، وكأنه (٤) يتخيلُ وصولَ جزءٍ مِن المُرْضِع (٥) إلى المُرتضِع، وقد وَصَل قطعًا.

ولم يذكروا في الجُبن ونحوِهِ القَدْرَ الذي يثبُتُ بِهِ (٦) التحريمُ، والقياسُ: أنَّه يعتَبَرُ أن يأكُلَ مِن ذلك (٧) قدْرًا لو كان لبنًا أَمْكن أن يرتَضِعَ مِنهُ خَمْسًا، وأنْ يكونَ التفرِيقُ موجودًا في الابْتِداءِ والانْتِهاءِ، ولا يُعتبَرُ في كلِّ أكلةِ الشِّبَعُ مِن ذلك المأكولِ، والمُعْتَبَرُ ما ذُكر في اللبن.

* * *

وأمَّا المخلوطُ فِفِيه صورٌ:

* أحدُها: أن يُعْجَنَ باللبنِ دقيقٌ ويُخبزُ، ففِي"الروضة" (٨): الصحيحُ أنَّه يحرِّمُ، وفِي "الشرح": فيه وجهٌ عنِ القاضِي حُسين.


(١) في (ب): "ففي".
(٢) وهو كذلك في "الوسيط" (٦/ ١٨٠).
(٣) في (ل): "الرضاع".
(٤) في (ل): "فكأنه".
(٥) في (ل): "المرتضع".
(٦) في (ب): "يشبه".
(٧) في (ل): "أن يعتبر في ذلك".
(٨) "الروضة" (٩/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>