(٢) "روضة الطالبين" (٩/ ٤). (٣) "مختصر المزني" (ص ٣٣٣). (٤) قال الماوردي في "الحاوي الكبير" (١١/ ٣٧٥): وهذا أبلغ في سد المجاعة من مائع اللبن، فوجب أن يكون أخص بالتحريم، ولأن ما تعلق به التحريم مائعًا تعلق به جامدًا كالنجاسة والخمر، ولأن انعقاد أجزائه لا يمنع من بقاء تحريمه كما لو ثخن، ولأن تغيير صفته لا توجب تغيير حكمه كما لو حمض. انتهى. وراجع "التنبيه" (ص ٢٠٤) و"المهذب" (٣/ ١٤٤) و"المجموع" (١٨/ ٢٢١). وقال أبو حنيفة: لا يتعلق به التحريم استدلالًا بقول اللَّه تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: ٢٣] وهذا مفقودٌ في المجبن والمغلي، ولأن زوال اسم اللبن موجبٌ لارتفاع حكمه بناءً على ما قاله في المشوب. (٥) "الوسيط" (٦/ ١٨٠). (٦) "نهاية المطلب" (١٥/ ٣٥٦).