للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١) في تفويض الطلاق إلى الزوجة (٢)

إذا قال المكلَّفُ لِزَوجتِه المكلَّفةِ: "طلِّقي نفْسَكِ"، أو: "طلِّقي نفْسَكِ إنْ شئْتِ" فهو تمليكٌ للطلاقِ على الجَديدِ، وفِي القديمِ: توكيلٌ. . هذِه طَريقةُ الخُراسانِيِّينَ، وعلَيْها جَرى الرَّافِعي ومَنْ تَبِعَه.

وأمَّا العِراقيونَ (٣) فلَمْ يَذكرُوا هذا الخلافَ، وجَزَمُوا بالتَّمليكِ (٤).


(١) النظر في هذا الفصل في ثلاثة أطراف:
الأول: في ألفاظه التي ينعقد بها.
الثاني: في حقيقته، وهل هو تفويض أو توكيل.
الثالث: في حكم العدد.
(٢) اختلفوا في حقيقة التفويض على قولين:
أحدهما: أنه تمليك، كأنه ملكها نفسها، وهذا هو الجديد من مذهب الشافعي. راجع "المنهاج" (ص ١٠٦)، و"الروضة" (٨/ ٤٦)، و"الغاية القصوى" (٢/ ٧٨٩)، و"فتح المعين" (ص ١١٩).
والثاني: أنه توكيل كتوكيل الأجنبي، قال الغزالي في "الوسيط" (٥/ ٣٨٣): ويبتنى عليه أنها لو طلقت نفسها في مجلس آخر -لا على الاتصال- لم يجز إن جعلناه تمليكًا؛ لأن اتصال القبول لا بد منه، وإن جعلناه توكيلًا جاز.
(٣) "الروضة" (٨/ ٤٦).
(٤) شرط الغزالي لوقوعه أن ينويا، فقال: ولو قال: "أبيني نفسك" فقالت: "أبنتُ" =

<<  <  ج: ص:  >  >>