الأول: في ألفاظه التي ينعقد بها. الثاني: في حقيقته، وهل هو تفويض أو توكيل. الثالث: في حكم العدد. (٢) اختلفوا في حقيقة التفويض على قولين: أحدهما: أنه تمليك، كأنه ملكها نفسها، وهذا هو الجديد من مذهب الشافعي. راجع "المنهاج" (ص ١٠٦)، و"الروضة" (٨/ ٤٦)، و"الغاية القصوى" (٢/ ٧٨٩)، و"فتح المعين" (ص ١١٩). والثاني: أنه توكيل كتوكيل الأجنبي، قال الغزالي في "الوسيط" (٥/ ٣٨٣): ويبتنى عليه أنها لو طلقت نفسها في مجلس آخر -لا على الاتصال- لم يجز إن جعلناه تمليكًا؛ لأن اتصال القبول لا بد منه، وإن جعلناه توكيلًا جاز. (٣) "الروضة" (٨/ ٤٦). (٤) شرط الغزالي لوقوعه أن ينويا، فقال: ولو قال: "أبيني نفسك" فقالت: "أبنتُ" =