للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[خاتمة]

اللِّعانُ لا يَكونُ إلَّا واجبًا أو حَرامًا، والقَذْفُ يَكونُ واجِبًا وحَرامًا وجائزًا.

فاللِّعانُ الوَاجبُ: في نفْي النسبِ (١) الذي ظَهَرَ له (٢) أنَّه ليس مِنه، وفِي دَفعِ العُقوبةِ والفِسْقِ للصَّادقِ، وهذا يَعُمُّ الرَّجلَ والمَرْأةَ.

والحَرامُ: للْكاذِبِ.

والقَذفُ: لِنَفْي النَّسبِ وَاجِبٌ (٣) عِنْدَ تَعيُّنِه طَريقًا لذلك، وفِي غيرِه: جَائزٌ، والأَوْلى: ترْكُه إلا لِلْمُتجاهرةِ (٤) بفُجُورِها، فالأَوْلى: فِعلُه.

والحَرامُ: قَذْفُ الكاذِبِ.

ويَنفرِدُ اللِّعانُ لِنَفي النَّسبِ باعْتِبارِ الفَورِ فيه، إلَّا في مَوضِعَينِ:

أحدُهما: الحَمْلُ، فلَه التَّأخيرُ إلى المَوضعِ، إلا إذا قال: "عَلِمتُ أنها حامِلٌ، ولكنْ رَجَوتُ أَنْ يَموتَ فأُكْفَى (٥) اللِّعانَ"، فإنَّه يَبطُلُ حقُّه على النَّصِّ.

الثاني: فيما يُحتاجُ فيه إلى القَائفِ، ثُم يُلاعِنُ فيه، كما سَبقَ، ويَتعيَّنُ في هذا التأخِيرُ، وكلُّ لِعانٍ غَيرِ ذلك لا فَوْرَ فِيه.


(١) في (ل): "الولد".
(٢) "له": سقط من (ل).
(٣) في (ب): "واجبة".
(٤) في (ل): "لا للتجاهر".
(٥) في (ب): "فما كفى"، وفي (ل): "فاكتفي".

<<  <  ج: ص:  >  >>