للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولَو زوَّجَ غيرُ مَن خَرجَتْ قرعتُه صحَّ] (١).

ولوْ زوَّجاها مِنْ رَجُلينِ معًا بَطَلَ (٢) النِّكاحانِ، وكذا لو شكَّ فِي المتقدِّمِ، أوْ عُلِمَ تقدُّمُ أحدِهما، ولَمْ يتعيَّنْ على ما رجَّحوه، وإنشاءُ الفَسخِ أحْوَطُ، وذلك كلُّه فيما إذا كان لَو انْفرَدَ واحِدٌ لَصَحَّ (٣).

وإنْ عُلِمَ المتقدِّمُ (٤) ولَمْ يُنْسَ (٥) فهو الصحيحُ، ولَوْ دخَلَ بِها الثاني (٦) فهِيَ لِلْأولِ (٧).

وإنْ عُلِمَ ثُم نُسِيَ (٨) وقَفَ الحالُ، والتحقيقُ أنه يَدخُلُ الفَسْخُ بالضَّررِ (٩)، والتَّداعي يأتي فِي بَابِه.

* * *


= تمانعوا أقرع بينهم السلطان، فأيهم خرج سهمه أمره بالتزويج، وإن لم يترافعوا إلى السلطان عدل بينهم أمرهم، فأيهم خرج سهمه زوج، وإن تركوا الإقراع أو تركه السلطان لم أحبه لهم، وأيهم زوج بإذنها جاز.
(١) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٢) عند قوله "بطل" ينتهي السقط المشار إليه بـ (ب).
(٣) في (ل): "يصح".
(٤) في (ل): "المقدم".
(٥) في (ل): "يدل".
(٦) في (أ): "للثاني".
(٧) "الأم" (٥/ ١٧).
(٨) "ثم نسي" سقط من (ل).
(٩) في (ل): "بالضرب".

<<  <  ج: ص:  >  >>