للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ أَسلَمَ بِنفسِه كُفؤًا لِمَنْ أَسْلمَ أَبُوها، وأصحابُ الحِرَفِ الدَّنيَّةِ ليسُوا بأكفاءَ لِمَنْ حِرْفتُهُ غيرُ دَنِيَّةٍ (١)، والرَّقيقُ لَيسَ كُفؤًا للحُرةِ، ولَو عَتيقةً، ولا العَتيقُ كُفؤًا للحُرةِ الأصليةِ، ويُعتبَرُ فيه المَراتِبُ كما فِي الإسْلامِ (٢).

ولا بد مِن تقدُّمِ إذْنِها لِغَيرِ المُجْبِرِ، وإنْ نَهَتْ غيرَ المُجبِرِ عنِ التوكيلِ لَمْ يُوَكِّلْ، وإنْ أذِنتْ له فِي التزويجِ وكَّلَ.

وإنِ اجتمعَ أوْلياءُ فِي دَرجةٍ زوَّجَها أفضلُهم (٣)، ويُقَدَّمُ الأفقَهُ ثُم الأوْرَعُ ثُم الأسَنُّ.

ولو زوَّجَ غيرُه بإِذْنِها صحَّ.

[وعنْدَ النِّزاعِ يُقْرَعُ (٤).


(١) وهل تصح ولا يتهم على العموم؟ قال النووي في "الروضة" (٧/ ٦٦): في أصحاب الحرف الدنية وجهان. والمذهب القطع بثبوت ولايتهم، قاله البغوي وغيره. انتهى. وأما كونهم غير أكفاء لغيرهم؛ ففي "الروضة" (٧/ ٨١ - ٨٢): أصحاب الحرف الدنية ليسوا أكفاءً لغيرهم. فالكناس، والحجام، وقيم الحمام، والحارس، والراعي ونحوهم، لا يكافئون بنت الخياط، والخياط لا يكافئ بنت تاجرٍ أو بزازٍ، ولا المحترف بنت القاضي والعالم.
(٢) "الروضة" (٧/ ٨٠ - ٨١).
(٣) راجع تفصيل اجتماع الأولياء في: "الوسيط" (٥/ ٨٩)، و"الروضة" (٧/ ٨٧)، "الحاوي الكبير" (٩/ ١٢٠)، و"جواهر العقود" (٢/ ٨)، و"أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (٣/ ١٤٠)، و"الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" (٤/ ١٢٨).
(٤) قال في "الأم" (٥/ ١٧): وإذا كان الولاة شرعًا فأراد بعضهم أن يلي التزويج دون بعضٍ فذلك إلى المرأة تولي أيهم شاءت فإن قالت "قد أذنت في فلانٍ فأي ولاتي أنكحنيه فنكاحه جائزٌ" فأيهم أنكحها فنكاحه جائزٌ، فإن ابتدره اثنان، فزوجاها فنكاحها جائزٌ، وإن =

<<  <  ج: ص:  >  >>