للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكَفاءةُ تُعتبَرُ فِي أمورٍ جَمعَها الناظمُ فِي قولِه:

وشَرْطُ الكفاءةِ حُرِّرَتْ فِي سِتةٍ ... يُنْبِيك عنها بيتُ شِعْرٍ مُفْرَدُ

نَسَبٌ ودِينٌ صنعَةٌ حُرِّيَّةٌ ... فقْدُ العُيوبِ وفِي اليَسَارِ تَرَدُّدُ

* * *

والأصحُّ أنه لا يُعتبَرُ اليسارُ فِي ذلك؛ خِلافًا لِمَا أفتى به القاضي الحُسَينُ ناقلًا له عنِ المَذهبِ فِي إبطالِ نِكاحِ بِنْتِهِ مِنْ مُعسِرٍ لا يَمْلِكُ حَبَّةً (١).

والمؤَثِّرُ (٢) مِن العُيوبِ فِي ذلك -غُيْرُ العُنَّة (٣) على المُخْتارِ، ويَلْحَقُ بِه الجَبُّ (٤).

* * *

والمُطَّلِبِيُّ كُفْءٌ للهاشِمِيَّةِ (٥)، وغيرُهما ليس كُفؤًا لَهُما، ولا غَيْرُ القُرَشيِّ لِلْقُرشيةِ (٦)، ويُعتبَرُ النَّسبُ فِي العَجَمِ أيضًا، والفاسقُ ليس كُفؤًا للعَفيفةِ، ولا


(١) قال في "الروضة" (٧/ ٨٢): والأصح: أنه غير معتبر. . . وفي "فتاوق القاضي حسينٍ": أنه لو زوج بنته البكر بمهر مثلها رجلًا معسرًا بغير رضًاها، لم يصح النكاح على المذهب، لأنه بخس حقها، كتزويجها بغير كفءٍ.
(٢) في (ل): "والموسر".
(٣) في (ل): "الغيب".
(٤) في (أ، ب): "الجرب" وفي (ل): "وينبغي أن يلحق الحرية".
(٥) في (أ، ب): "كفء الهاشمية".
(٦) "الروضة" (٧/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>