للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم مَن يختارُ الانفرادَ (١).

ومنهم مَن قال: إنْ كانَ لا يَحفظُ القرآنَ أو يَخافُ التوانِيَ فالجماعةُ (٢).

* * *


= أفضل ما لم تختل الجماعة في المسجد بتأخره، والمذهب الأول. وقال مالك: قيام رمضان في البيت لمن قوي عليه أحب إلى. وقال أبُو يُوسُف: من قدر علي أن يُصلي في بيته كما يُصلي مع الإمام في رمضان فأحب إلى أن يُصلي في بيته. وحكي عن مالك أنه قال: صلاة التراويح ست وثلاثُون ركعة؛ تعلقًا بفعل أهل المدينة. انتهى.
راجع "البيان" (٢/ ٢٧٨) و"فتح العزيز" (٢/ ٢٦٤ - ٢٦٥) و"المهذب" (١/ ١٥٩) و"المجموع" (٤ - ٣٠ - ٣١).
(١) قال المحاملي في "اللباب" (ص ١٤٤): ويستحب فيها الإفراد، فإن صلى بجماعة لم يُكره. انتهى.
وهذا أحد وجهين في المذهب، وأصحهما: أن الجماعة أفضل. كما في الوجيز ١/ ٥٤، الروضة ١/ ٣٣٥، المجموع ٤/ ٣١ - ٣٢.
(٢) في الروضة ١/ ٣٣٥: والأفضلُ في التراويح الجماعةُ على الأصح. وقيل: الأظهرُ، وبه قال الأكثرُون. والثاني: الانفرادُ أفضلُ. ثُم قال العراقيون، والصيدلاني، وغيرُهُم: الخلافُ فيمن يحفظُ القُرآن، ولا يخافُ الكسل عنها، ولا تختل الجماعةُ في المسجد بتخلفه. فإن فقد بعض هذا، فالجماعةُ أفضلُ قطعًا. وأطلق جماعة ثلاثة أوجُهٍ، ثالثُها: هذا الفرقُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>