راجع "البيان" (٢/ ٢٧٨) و"فتح العزيز" (٢/ ٢٦٤ - ٢٦٥) و"المهذب" (١/ ١٥٩) و"المجموع" (٤ - ٣٠ - ٣١). (١) قال المحاملي في "اللباب" (ص ١٤٤): ويستحب فيها الإفراد، فإن صلى بجماعة لم يُكره. انتهى. وهذا أحد وجهين في المذهب، وأصحهما: أن الجماعة أفضل. كما في الوجيز ١/ ٥٤، الروضة ١/ ٣٣٥، المجموع ٤/ ٣١ - ٣٢. (٢) في الروضة ١/ ٣٣٥: والأفضلُ في التراويح الجماعةُ على الأصح. وقيل: الأظهرُ، وبه قال الأكثرُون. والثاني: الانفرادُ أفضلُ. ثُم قال العراقيون، والصيدلاني، وغيرُهُم: الخلافُ فيمن يحفظُ القُرآن، ولا يخافُ الكسل عنها، ولا تختل الجماعةُ في المسجد بتخلفه. فإن فقد بعض هذا، فالجماعةُ أفضلُ قطعًا. وأطلق جماعة ثلاثة أوجُهٍ، ثالثُها: هذا الفرقُ.