للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإقرارُ لغيرِ ذلك مِن الجماداتِ باطِلٌ، ولو كان وقْفًا (١).

وعندَ تكذيبِ المُقَرِّ له الذي يُعْتَبَرُ تكذيبُهُ يُتركُ المالُ عند المُقِرِّ، ولا يُحكمُ بِعتقِ العبدِ (٢) على الأصحِّ، ولو رَجَعَ المُقَرُّ له عنِ التَّكذيبِ فلا بُدَّ مِن إقرارٍ جديدٍ عندَ المُتَولِّي، ورُجِّح خلافًا للإمام والغزالِيِّ.

والأصحُّ خلافًا لهما قبولُ رُجُوعِ المُقِرِّ، و (٣) الحَدُّ والقِصاصُ يسقطُ بالتَّكذيبِ.

وأمَّا المُقَرُّ بِهِ فيجوزُ بالمجهولِ والمعلومِ.

فالمجهولُ الَّذِي لا يُعرفُ يُحْبَسُ لتفسيرِهِ (٤) على ما صُحِّح، والمختارُ أنهُ إنْ أمكنَ فصلُ القضيةِ بدعوى بِطريقِها فلَا يُحبسُ، وإنْ عُرِف بطريقٍ من طرقِ الحِسابِ لزِم مُقتضاه كـ: "لزيدٍ عليَّ (٥) ألفُ (٦) ونصفُ ما لعمرٍو، ولعمرٍو عليَّ (٧) ألفٌ ونصفُ ما لزيدٍ" فمُقتضى الحسابِ لكلٍّ ألفان، ثم المُفَسَّرُ أو المعلومُ إما عينٌ أو دينٌ.

* * *


(١) في (ل): "ولو كان باطلًا".
(٢) في (ل): "الرقيق".
(٣) في (ل): "وفي".
(٤) في (ل): "ليفسره".
(٥) "عليَّ" سقط من (ل).
(٦) في (ل): "ألف درهم".
(٧) "عليَّ": سقط من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>