للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أول بخلافِ النَّعمِ؛ لأنَّ التَّشْقِيصَ (١) فيه يعظم ضررُهُ.

والحُلِيُّ المحظورُ والمكروهُ تَجبُ فيه الزكاةُ، ولا تجبُ في المباحِ على أصحِّ القولَينِ.

ومَبْلغُ الزكاةِ في غيرِ المَواشِي أربعةٌ:

رُبُعُ العُشْرِ في النَّقدَينِ، ولو مِن المعدِنِ.

نِصفُ (٢) العُشْرِ فيما يُسقى بمُؤنةٍ.

العُشرُ (٣) فيما يُسقى بغيرِ مُؤنةٍ (٤).

الخُمُسُ (٥) في الرِّكازِ.

* * *


(١) "في النقدين. . . لأن التشقيص": سقط من (ب).
(٢) في (ل): "ونصف".
(٣) في (ل): "والعشر".
(٤) في (ل): "فيما لا يسقى بمؤنة".
(٥) في (ل): "والخمس".

<<  <  ج: ص:  >  >>