للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرُمُ القضاءُ فِي خمسةِ أحوالٍ:

١ - أحدُها: إذَا خافَ فَوْتَ (١) الحاضرةِ.

٢ - الثاني: إذَا وَجدَ ثوبًا فِي رُفْقةٍ عُرَاةٍ، فإنه لا يصلِّي حتى تنتهيَ النَّوبةُ إليه، ذَكَرَهُ المَحامِلِيُّ، قال (٢): وكذا فِي الوقتِ يَصبِرُ وإنْ ذَهبَ، والأصحُّ لا (٣) يصبر فِي الوقتِ، ولا فِي صورةِ البئرِ والمقامِ إذَا لَمْ تصلْ إليه النَّوبةُ، إلا بعدَ الوقتِ.

٣ - الثالثُ: إذَا لمْ يجدْ ماءً ولا ترابًا، يصلِّي لِحُرْمَةِ الوقتِ، ولا يَقضِي حيثُ لا يُسْقِطُ القضاءُ الفرضَ، كما إذَا تَيممَ فِي موضعٍ يَغْلبُ فيه وجودُ الماءِ، وقياسُه أن لا يَقضيَ حيثُ لا يَعرفُ القِبلةَ يَقينًا ولا اجتهادًا.

٤ - الرابعُ (٤): الزيادةُ على الركعتَينِ فِي حالِ (٥) حُضورِه الخُطبةَ.

٥ - الخامسُ: إذا وَجدَ غَريقًا يتعينُ إنقاذُهُ ويحرُمُ الاشتغالُ بالقضاءِ (٦). ويقاسُ على ذلك ما لمْ يُذْكَرْ.

وفِي الجميعِ لو قضَى صحَّ، إلا فِي صورةِ الثوبِ والتيممِ، ولمْ أرَ مَن


(١) في (ظ): "فوات".
(٢) في (ل): "وقال".
(٣) في (ل): "أن لا".
(٤) في (ل): "والرابع".
(٥) في (أ، ظ): "حال".
(٦) في (أ): "بالصلاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>