للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثُمَّ للطلاقِ صَرائحُ و (١) كناياتٌ، ويُنجَّزُ على صفاتٍ مِنْ تَكْرَارٍ وغيرِهِ، وقد يكونُ هناك استثناءٌ بِغَيرِ المَشيئةِ أو بالمشيئةِ (٢)، وقد يكونُ معلَّقًا، وقد يكونُ مفوَّضًا للزَّوجةِ (٣)، وهذه أمورٌ مُتَّسعَةٌ، فلنقتصِرْ منها على مقصودٍ حَسنٍ.

* * *


(١) في (ل): "أو".
(٢) في (ب): "أو بالمشيئة من تكرار وغيره، وقد يكون هناك استثناء بغير المشيئة أو بالمشيئة"!!
(٣) في (ل): "إلى الزوجة".

<<  <  ج: ص:  >  >>