للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفِي حديثِ اليهوديِّ الذي رَضَّ رأْسَ الجارِيةِ (١) بينَ حجرينِ فجِيءَ بِهِ فاعترَفَ، فَرَضَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأسَهُ بينَ حجرَيْنِ (٢).

والإجماعُ: على تعلُّقِ الحُكم بالإقرارِ المُعْتَبَرِ (٣).

يُعْتَبَرُ فِي المُقِرِّ التكليفُ إلَّا على رأيٍ ضعيفٍ فِي موضِع فِي المُراهِقِ، ومواضِعَ على رأي فِي المُميز سَبَقَتْ فِي الحَجْرِ والرُّشد إلَّا فِيما سبق فِي حَجْرِ السفِيهِ (٤).

ويصحُّ مِن المكلَّفةِ الإقرارُ بِالنكّاح ولو مع السَّفَهِ لَا مِن السفِيهِ كما سَبَقَ.


= بكتاب اللَّه وأذن لي، فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قُل"، قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أُخبرتُ أن على ابني الرجم، فافتديتُ منهُ بمائة شاةٍ ووليدةٍ، فسألتُ أهل العلم، فأخبرُوني أنما على ابني جلدُ مائةٍ، وتغريبُ عامٍ، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "والذي نفسي بيده، لأقضين بينكُما بكتاب اللَّه، الوليدةُ والغنمُ رد، وعلى ابنك جلدُ مائةٍ، وتغريبُ عامٍ، واغدُ يا أُنيسُ إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجُمها" قال: فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرُجمت.
(١) في (أ، ب): "المرأة".
(٢) رواه البخاري (٢٤١٣) في باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي، ومسلم (١٦٧٢) في باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة: عن قتادة، عن أنسٍ -رضي اللَّه عنه-: أن يهُوديًّا رض رأس جاريةٍ بين حجرين، قيل من فعل هذا بك، أفُلانٌ، أفُلانٌ؟ حتى سُمي اليهُودي، فأومأت برأسها، فأُخذ اليهُودي، فاعترف، "فأمر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرُض رأسُهُ بين حجرين".
(٣) في (ل): "والمعتبر".
(٤) ولا يصح إقرار المجنون والمحجور عليه للسفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>