للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وينفذُ إقرارُ المُجْبَرِ فقط بنكاح مُجْبَرَتِهِ.

فإنْ تعارَضَ إقرارُهُما فوجهانِ فِي المقدَّم، كذا ذكروهُ، والصوابُ: تقديمُ السَّابِقِ.

فإنْ أقرَّا معًا: فالأرجحُ إقرارُ المرأةِ؛ لِتعلُّق ذلك ببدنِها وحقِّها.

ولو (١) أقرَّ وليُّ السفِيهِ بنكاحِهِ لم ينفُذْ إذ لا يستقِلُّ بِهِ.

وقياسُ طريقةِ العِراقِيينَ نفوذُهُ كما فِي المُجْبَرِ، وكما يُقِرُّ الولِيُّ بالبَيْع ونحوِهِ مِمَّا ينفُذُ منه، فيلزمُ إلَّا إذا قال فِي عينٍ لمحجورةِ زيدٍ: "هذه مِلْكُ عمرٍو"، فلا يُقبلُ ما لم يُعَيِّنِ السببَ (٢) على الأصحِّ فِي "التهذيب"، وفِيهِ نظرٌ.

ويُقبلُ إقرارُ المُفلِس بالنِّكاح، وبتصرُّفٍ سابقٍ على الحَجْرِ أو بعدَهُ، حيثُ ينفُذُ منهُ.

ويقبلُ إقرارُه بالعين، وبِدَيْنِ الجنايةِ، ولو بعدَ الحَجْرِ، وبدَيْنِ المُعاملةِ السابِقِ (٣)، فيزاحِمُ (٤) الغُرماءَ، وبالنسبِ، والأقربُ يُنفق عليه من مالِهِ بِخِلافِ حُقوقِ الزَّوجةِ الحادثةِ بعد الحَجْرِ.

وإقرارُ المُرتَدِّ بعد حَجْرِ القاضِي عليه (٥) بالعينِ والدَّينِ، ونحوهما، كإقرارِ المُفلِس على الأصحِّ.


(١) في (ل): "فلو".
(٢) في (ب): "النسب".
(٣) في (أ، ب): "السابقة".
(٤) في (ل): "فزاحم".
(٥) "عليه": سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>