للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ كانَ البالغُ مَجْنونًا فلا يُزوَّجُ مِنه إلا بالحاجةِ واحدةً لائقةً بحالِه (١) بِمَهْرِ المِثلِ فما دُونَه (٢).

ويزوِّجُه الأبُ، ثُم الجَدُّ، ثم الوصيُّ، ثم الحاكِمُ (٣).

وإنْ كان حُرًّا رَشيدًا يُزوَّجُ مِنَ الحَرائِرِ واحدَةً وثِنْتَينِ وثَلاثًا وأرْبعًا (٤)، ولا يَزيدُ على أرْبعٍ، ولا يَمْنعُه (٥) مِن ذلكَ فلسُهُ ولا فِسقُهُ.

* * *

* وأما العبدُ فلا يزوَّجُ إنْ كانَ صَغيرًا أو مَجنونًا، وإن كان بالغًا عاقلًا فلا (٦) يُزوجُ بإذنِ المولَى، ولَيْسَ لِلْمَولَى إجبارُهُ على الأصحِّ، ولا له إجبارُ مَوْلاهُ، ويَنكِحُ بما سَمَّى له سيدُه والزائدُ على (٧) المُسمَّى أو عن مَهْرِ المِثْلِ عِند الإطلاقِ فِي ذِمتِه يُتبَعُ به إذا عَتَقَ (٨).

* وأمَّا المُحْرِمُ فلا يصحُّ تزويجُه كما سَبق فِي الحجِّ.

* وأمَّا المرتَدُّ فلا يصِحُّ تزويجُه.


(١) في (ل): "لحاله".
(٢) "الروضة" (٧/ ٩٤).
(٣) "الروضة" (٧/ ٩٤).
(٤) في (ل): "وثلاثٍ وأربعٍ".
(٥) في (ل): "ولا يمنع".
(٦) "فلا": سقط من (أ).
(٧) في (ل): "عن".
(٨) "الروضة" (٧/ ١٠١ - ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>