للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥ - والقناةُ للزِّراعةِ (١) بمائِها.

٦ - وكذا عند العادةِ: الحِبْرُ على النَّاسِخ، والخيطُ على الخيَّاطِ، والمِرْوَدُ (٢) على الكحَّال.

٧ - والمرهمُ وتابعه عل الجرائِحِيِّ ونحوِهِ.

٨ - والصبغُ على الصبَّاغ.

٩ - ويُقاس عليه: الغسَّالُ والقصَّارُ.

١٠ - والطَّلْعُ على المُلقِحِ.

فإنِ اضطرَبَتْ وَجَبَ البيانُ، فإنْ لم يُبين بطلتِ الإجارةُ، وألحقوا بذلك على وجهٍ: الدُّهنَ على المرضِعَةِ، إنْ جرى عُرْفُ البلدِ بِهِ.

ولا يُستأجر فحْلٌ لضرابِهِ (٣) على الأصحِّ.

ولا بِرْكةُ حيتانِ لأخْذِ السمكِ منها؛ على النصِّ فِي "الإملاء" فإن استأجَرَهَا لِيحبِسَ (٤) فِيها الماءَ، فيَجتمِعَ السمكُ فيأخُذَه، صحَّ على الصحيح، كاستِئْجارِ شبكةٍ للصيدِ ونحو ذلك مِمَّا يقعُ على منفعتِهِ، ويأخذ بِها (٥) مباحًا.

والموجِر (٦) لنفسِهِ أو بوكيلِهِ هو المالِكُ للمنفعةِ الرشيدُ، إلَّا فِي عشرةِ


(١) في (ب): "للزارعة".
(٢) في (ل): "والذرور".
(٣) في (ب): "إضرابه".
(٤) في (أ): "ليفحش".
(٥) في (ل): "منها".
(٦) في (أ، ب): "والموجب".

<<  <  ج: ص:  >  >>