للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ أقرَّتْ [لِأحدِهِما ثَبتَ له النِّكاحُ.

وتُسمَعُ دَعْوى الثَّاني عليها، فإنْ أَقرَّتْ] (١) له غرمتْ له مَهْرَ المِثْلِ، ولو قَبْلَ الدُّخولِ على المَذْهبِ.

وكذا إنْ نكَلَتْ وردَّتِ اليمينَ عليه، فحَلَفَ، وهذا مِن الحَيْلولَةِ القَولِيَّةِ، وقد سَبقتْ فِي الإقْرارِ.

ولو أَسلَمَ الزوجانِ قَبْلَ الدُّخولِ فقال (٢): "أسْلَمْنَا معًا"، فالنكاحُ باقٍ، وقالتْ: "بَلْ (٣) مُتعاقِبَيْنِ"، فلا نِكاحَ، فأصحُّ القَولَيْنِ: أنَّ القَولَ للزوجِ بِيَمينِه (٤)، خِلافًا لما صُحِّحَ فِي الدَّعاوَى.

ولو قالَ المَعيبُ: "حصلَ النِّكاحُ وأنت عالمٌ بِعَيبِي، فلا خيارَ لك" فالقولُ قولُ المُنكِرِ بِيَمينِه، ولو بعد الدُّخولِ على المَشهورِ.

ولو قال: "عَلِمتُ بالعَيبِ ولم أَعلمْ أنه يُثبِتُ الخِيارَ" وكان مِمَّنْ يَخفَى عليه مِثْلُ ذلك قُبِلَ قولُه بِيَمينِه.

وكذا فِي العِتْقِ والفَورِ فيهما، ولذلك شَواهدُ مِنَ الردِّ بالعَيبِ والشُّفعةِ (٥) ونفْيِ الوَلَدِ ونَحوِها.


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٢) في (أ، ب): "فقالا".
(٣) "بل": سقط من (أ).
(٤) "روضة الطالبين" (٧/ ١٧٤).
(٥) في (أ): "الشفقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>