للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البَكارةِ كان القولُ لَها فِي الوَطءِ.

٣ - الثالثةُ: لو طلَّقَ وادَّعى (١) أنه لَم يَطأْ لِيتشطرَ (٢) المَهْرُ، فأتَتْ بِولدٍ يُمكِنُ أن يكونَ مِنْه، ولَم يُلاعِنْ، فالأصحُّ عِندَهم مِن القَولَينِ: أنَّ القولَ قولُها لِثبوتِ المَهْرِ، وهو مُشكِلٌ، لإمكانِ حُصولِ الولدِ مِنْ غَيرِ وَطْءِ.

٤ - الرابعةُ: تَزوَّجَها بِشَرْطِ البَكارةِ، ثم قال: "وجدتُها ثيِّبًا، ولَم أَطَأْ"، فقالتْ: "بَلْ أزَلْتَ (٣) بَكارَتِي بِوطْأَتِك (٤) " فالقولُ قولُها بِيَمينِها لِدفْعِ الفسْخِ لا لِإثباتِ كُلِّ المَهْرِ.

٥ - الخامسةُ: إذا أَعسَرَ (٥) بالمَهرِ فقال: "وطِئْتُ، فلا فَسْخَ لكِ"، ونفَتْ هِي الوَطْءَ، فالقولُ قولُه بِيَمينِه، قلتُها تَخريجًا.

* * *

وإذا زُوِّجَتْ ثم ادَّعتْ (٦) أنَّ بَيْنَها وبَيْنَ زَوجِها مَحْرَميَّةً (٧) وصَدرَ التزويجُ بِرِضاهَا بِعَينِ الزَّوجِ، ولَم تُبْدِ عُذرًا، لَم تُسمعْ دَعْواهَا، وإنْ أَبْدَتْ عُذرًا


(١) في (ل): "لو وطئ فادعى".
(٢) في (ل): "يُشَطَّر".
(٣) في (ل): "زالت".
(٤) في (ل): "بوطئك".
(٥) في (ب): "اعترف".
(٦) في (ل): وإذا زوجت فادعت".
(٧) "الروضة" (٧/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>