للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُمِعَتْ دَعواها لِتخلُّفِ (١) الزَّوجِ، وإن زوِّجَتْ مُجْبَرَةً، فالقولُ قولُها بِيَمينِها على المُعْتمَدِ فِي الفَتوى (٢).

[ولَو قالتْ غَيْرُ المُجبَرةِ "زوَّجَني بِغَيرِ إِذْنِي"، فالقَوْلُ قَولُها بِيمينِها، إلا إذا ظَهرَ مِنها ما يُخالِفُ ذلك: مِن دُخولٍ، وإِقامةٍ مَعه بِاخْتِيارِها، والعِلْمِ بِالحالِ.

وتُصدَّقُ المَرأةُ بِيمينِها إذا ادَّعتْ أنَّ أخَاهَا زَوَّجَها وهِيَ صَغيرةٌ] (٣).


(١) في (ل): "ليحلف".
(٢) قال النووي في "الروضة" (٧/ ٢٤٤ - ٢٤٥): إذا زُوجت برجُلٍ، ثُم ادعت أن بينها وبينهُ محرمية، بأن قالت: هُو أخي من الرضاع، أو كُنتُ زوجة أبيه، أو ابنه، أو وطئني أحدُهُما بشُبهةٍ، نُظر، أوقع التزويجُ برضاها أم لا؟
الحالةُ الأُولى: زُوجت برضاها به بأن كانت ثيبًا، أو زوجُها أخٌ أو عم، أو زوجُها المُجبرُ برضاها، فلا يُقبلُ دعواها والنكاحُ ماض على الصحة؛ لأن إذنها فيه يتضمنُ حلها لهُ، فلا يُقبلُ نقيضُهُ. لكن إن ذكرت عُذرًا كغلطٍ أو نسيانٍ، سُمعت دعواها على المذهب فتحلفُهُ.
الحالةُ الثانيةُ: زُوجت بغير رضاها لكونها مُجبرةً، فوجهان. أصحهُما وبه قال ابنُ الحداد ونقلهُ الإمامُ عن مُعظم الأصحاب: أنهُ يُقَبلُ قولُها بيمينها، ويُحكمُ باندفاع النكاح من أصله؛ لأن قولها مُحتملٌ ولم تعترف بنقيضه، فصار كقولها في الابتداء: هُو أخي لا يجُوزُ تزويجُها به. والثاني قالهُ الشيخُ أبُو زيدٍ واختارهُ الغزالي، وحُكي عن اختيار ابن سُريجٍ: لا يُقبلُ قولُها استدامةً للنكاح الجاري على الصحة ظاهرًا ولئلا تتخذهُ الفاسقاتُ ذريعةً إلى الفراق. .
(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>