للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النِّصابَ، فَيُخْرِجُ عنِ التجارة حينئذٍ، كنظيرِه في (١) المعدِنِ.

وَحَوْلُ هذا البابِ مِن حينِ المُعاوضةِ على ما تقدمَ (٢) لا (٣) إِنِ اشتراهُ بِعَيْنِ (٤) نِصابٍ مِنْ نقدٍ، فإنَّه يُبْنَى حَوْلُهُ على حَوْلِ النِّصَابِ، وَيُقوَّمُ برأسِ المال إن كان نقدًا (٥)، وإلا فنقدُ (٦) البلدِ الغالبُ، فإنْ غَلَبَ نَقْدانِ قُوِّمَ بما تَمَّ (٧) به نِصَابًا، ثم بالأنفعِ، ثم يَتخيرُ المالكُ.

وإِذَا اشترى سائمةً أو نخلًا لتجارةٍ (٨) غُلِّبَ ما تَمَّ نصابُهُ، أو تَقَدَّم وقتُ وجوبِه، فإن اجتمعَا فزكاة العَينِ، وحيثُ أُخذتْ زكاة العَينِ أخِذتْ زكاةُ تجارةِ الأرضِ (٩). والجِذْعُ، والتينُ بالتقويم.


(١) في (أ): "من"، وذكر ناسخ (ظا) أنها نسخة.
(٢) في (ب): "المعاوضة كما تقدم".
(٣) في (ل): "إلا".
(٤) في (ل): "بغير".
(٥) المهذب ١/ ١٦١، الروضة ٢/ ٢٧٤، فتح المنان ٢٠٦.
(٦) في (ظا): "فبنقد".
(٧) "به": سقط من (ل).
(٨) في (ب): "كتجارة".
(٩) يعني إن اشترى سائمة، أو نخلًا، أو كرْمًا للتجارة، ففيه قولان: أحدهما: يزكيها لعينها. والثاني: يزكيها لقيمتها. وهو الصحيح كما في التنبيه ٥٩، المجموع ٦/ ٥٢. فإذا قلنا: يزكّيها لعينها إن كان نخلا، أو كرما، فهل تقوّم الأرض دون النخل، فتخرج زكاة التجارة عنها؟ فيه قولان: أحدهما: يجب إخراج زكاة التجارة عنها، والثاني: لا يجب، والأول الأصح. فتح العزيز ٦/ ٨٣، الروضة ٢/ ٢٧٩، تحفة الطلاب ١/ ٣٥٨، واللباب ص ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>