(٢) في (ب): "المعاوضة كما تقدم". (٣) في (ل): "إلا". (٤) في (ل): "بغير". (٥) المهذب ١/ ١٦١، الروضة ٢/ ٢٧٤، فتح المنان ٢٠٦. (٦) في (ظا): "فبنقد". (٧) "به": سقط من (ل). (٨) في (ب): "كتجارة". (٩) يعني إن اشترى سائمة، أو نخلًا، أو كرْمًا للتجارة، ففيه قولان: أحدهما: يزكيها لعينها. والثاني: يزكيها لقيمتها. وهو الصحيح كما في التنبيه ٥٩، المجموع ٦/ ٥٢. فإذا قلنا: يزكّيها لعينها إن كان نخلا، أو كرما، فهل تقوّم الأرض دون النخل، فتخرج زكاة التجارة عنها؟ فيه قولان: أحدهما: يجب إخراج زكاة التجارة عنها، والثاني: لا يجب، والأول الأصح. فتح العزيز ٦/ ٨٣، الروضة ٢/ ٢٧٩، تحفة الطلاب ١/ ٣٥٨، واللباب ص ١٦٨.