للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا الحاكي عن (١) غيرِهِ.

وكذا الفَقيهُ فِي تقريرِهِ (٢) وتدريسِهِ وتصويرِهِ (٣).

وكذا مَن سَبقَ لسانهُ، أو أُكرِهَ كما سَبَق، أو لُقِّنَ كَلمةَ الطَّلَاقِ بِغَيرِ لُغتِهِ وهو لا يَفهَمُ مَعناها، فإنَّه لا يقعُ الطَّلَاقُ.

وكذا لو قال: "أردتُ معناها عند أهلِها" على الأصحِّ.

ولو قال: "لَمْ أعلمْ أنَّ معناها قطْعُ النِّكاحِ، ولكنْ نَويتُ به الطَّلَاقَ" لَمْ يَقعْ قَطْعًا، كما لو خاطَبَهَا بكلمةٍ لا معنى لها، وقال: "أردتُ الطَّلَاقَ".

وكذا لا يقعُ الطَّلَاقُ على الأرْجحِ فِي صُورةِ الواعِظِ الذِي لَمْ يُعْطَ شَيئًا فقالَ لِلْحاضرينَ: "طلَّقتكُم" ولَمْ يدرِ أنَّ زوجتَهُ فيهِمْ، لأنَّهُ لَمْ يَقصِدْ معنى الطَّلَاقِ الشَّرعِيِّ (٤).

ولا تُشتَرَطُ مَعرِفةُ الزَّوجةِ، كما لَوْ خَاطبَ امرأةً بالطَّلَاقِ، وهو يَظنُّ أنَّها (٥) غيرُ (٦) زوجتِهِ فبانتْ زوجتُه، وَقَعَ طلاقُهُ.


(١) "عن" سقط من (ب).
(٢) في (أ، ل): "تكريره".
(٣) مراد المصنف -واللَّه أعلم- أنه لابد من القصد والاختيار، يعني لابد من إرادة بلفظ الطَّلَاق باختياره من غير إجبار، وليس المراد أن المتلفظ بالطَّلَاق لا يقع طلاقه إلا بالنية، ولهذا قالوا بعدم وقوع طلاق الفقيه وهو يعلم طلابه ولا من حكاه عن نفسه أو غيره. راجع "مغني المحتاج" (٣/ ٢٨٧) و"كشاف القناع" (٥/ ٢٦٣).
(٤) "روضة الطالبين" (٨/ ٥٥).
(٥) في (ل): "يظنها".
(٦) "غير": سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>