للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لَمْ يدخلِ البلدَ الثاني.

أجازَ الشافعي رضي اللَّه عنه فِي قولٍ القصرَ فِي السفرِ مطلقًا -مع الخوف- وهو ظاهرُ القرآنِ.

- الثاني (١): إذا كان قاصدًا للذَّهابِ (٢) والرجوعِ بلا إقامةٍ، والذهابُ والإيابُ (٣) مرحلتانِ، فإنه يقصُرُ على وجهٍ، ويستمرُّ حكْمُ القصرِ والرُّخَصِ لمَن لَم ينوِ إقامةَ أربعةِ أيامٍ صِحاحٍ، ولِمنْ كانتْ نيتُه أنه إذا انقضتْ حاجتُه سافرَ، وهو يَتوقعُ انقضاءَها فِي دُونِ أربعةِ أيامٍ، فيَقْصُرُ إلى سبعةَ عشرَ يومًا، وصَححَ آخرونَ إلى ثمانيةَ عشرَ يومًا.

* * *


(١) في (ز): "الثالث".
(٢) في (أ): "الذهاب".
(٣) في (ظ): "فالذهاب وإياب".

<<  <  ج: ص:  >  >>