للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا ضَبْطَ لعدَدِ الحَمْلِ، ويُوقَفُ مَا لَمْ يتحقَّقْ مصرفُه فِي ذلك كلِّه، كما يُوقَفُ فِي المحتاجِ إلى القائفِ، ونصيبِ الزوجةِ (١) فيمَن طلَّقَ إحدى زوجتَيهِ (٢)، حيثُ لا مانِعَ فِي واحدةٍ مِنْهُما، وفِي اختيارِ المسلِمِ في نِسْوةٍ مُسلِماتٍ [زائداتٍ على العَدَد الشرعيِّ.

ولا يُوقَفُ (٣) فِي أربعِ مُسلماتٍ] (٤) وأربعِ كِتابيَّاتٍ؛ لاحتمالِ اختيارِ الكتابياتِ، ولا فِي أَحَدِها, ولا وَلَدي مِن أَمَتِي، وماتَ ولَمْ يُعينْ، ولَمْ يَعرفْه الوارثُ، وتعذرتْ مَعرفتُه، فالقائفُ (٥) تشبيهًا له (٦) بفرقِ المُتَوارِثين (٧) على ما صحَّحُوه، وهو مُشكِلٌ لِما (٨) سبق.

* * *


= ومن يُعرف أنه يرث معه يقينًا بالفرض. "الأم" (٤/ ٧٩)، "منهج الطلاب" (ص ٧١)، "الحاوي" (٨/ ١٧٠ - ١٧١)، "مغني المحتاج" (٣/ ٢٨ - ٢٩).
(١) في (ل): "الزوجية".
(٢) في (ل): "امرأتيه".
(٣) في (أ، ب): "يتوقف".
(٤) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٥) في (أ): "بالقائف".
(٦) "له": سقط من (ل).
(٧) في (ب): "المتواثين".
(٨) في (ل): "بما".

<<  <  ج: ص:  >  >>