للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولدُهُ بعد طلاقِهِ زوجةً ثمَّ زوجةً على وجهٍ، وحجرُ المريضِ، والمكاتَبِ، والمرتدِّ، والعبدِ، وغيرِها.

وأحكامُها فِي أبوابِهَا.

ومقصودُ الباب: حجرُ الجنون والصِّبيِّ والسَّفَهِ (١).

فالجنونُ سالبٌ للتكلِيفِ (٢)، لَا فِيما يرجِعُ إلى المال كالزَّكاةِ والنفقةِ والغرامةِ، وسالبٌ للعبادةِ، ولِكلِّ ولايةٍ.

ولا تصِحُّ معهُ عبادةٌ إلَّا حجَّ الوليِّ واعتمارَهُ عنهُ، ولا إسلامٌ إلَّا تَبَعًا لأحدِ أصولِهِ، ولا قبضُ عينٍ ولا ديْنٍ (٣) إلَّا فِيما يُنْفَقُ عليهِ (٤) بزوجيةٍ أو عِوَضِ خُلْعٍ ونحوِهِ بإذنٍ، ولا عتقٌ ولا سببُهُ إلَّا الاستيلادُ.

ويتقرَّرُ المَهْرُ بوطئِهِ.

ويترتَّبُ الحكمُ على إرضاعِهِ.

وعَمْدُهُ فِي الجِنَاية يجرِي عليه حُكْمُ العمْدِ فِي الأصَحَّ، لا فِي استيفائِهِ قِصَاصًا وَجَبَ له على ما رُجِّحَ، والأرجحُ خلافُهُ.

ولا جزاءَ فِي قتْلِهِ صيدَ حَرَمٍ أو إحرَامٍ على الأظهرِ، والأقيسُ الوجوبُ،


(١) عبَّر النووي في "المنهاج" (ص ٢٥٦) بقوله: ومقصود الباب حجر المجنون والصبي والمبذر.
(٢) "منهاج الطالبين" (ص ٢٥٦).
(٣) في (ل): "دين ولا عين".
(٤) في (أ): "عنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>