للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإصْغاءُ إلى صَوتِ الأجنبية عند خوفِ الفتنةِ، وإن لم يكن عورةً (١).

وينظرُ المَحْرَمُ إلى ما فَوْقَ السُّرَّةِ وتَحْتَ الرُّكبةِ (٢) لا (٣) إلى غَيرِ ذلك، وضَابطُهُ هُنا (٤)، وفِي الخَلْوةِ، والسَّفَرِ، وعدَمِ نَقْضِ الوُضوءِ: كلُّ مَن حرُم نكاحُه مؤبَّدًا بنَسبٍ أو رَضاعٍ أوْ مُصاهَرةٍ بعَقدٍ صَحيحٍ أوْ وَطْءٍ مُباحٍ، فحَيثُ لا يُوجَدُ ذلك لا تَثْبتُ هذه الأحكامُ، وإنْ حَرُمَتْ أبدًا لِحُرْمتِها كزَوجاتِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على ما تقدَّمَ، أوْ لِلتغليظِ كالمُلاعنةِ (٥)، أو لِشُبهةِ النَّسبِ (٦) كالمَنفيةِ باللِّعانِ التي لَمْ يَدْخُلْ بأمِّها على ما سيأتي.

وأمُّ (٧) المَوْطوءةِ بِشُبْهةٍ وبِنتُها وإنْ حَرُمتَا أبَدًا لا يَثبتُ لهُمَا هذه الأحْكامُ


(١) في "الروضة" (٧/ ٢١): وصوتها ليس بعورةٍ على الأصح، لكن يحرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة. وإذا قرع بابها، فينبغي أن لا تجيب بصوتٍ رخيمٍ، بل تغلظ صوتها.
(٢) ومقتضى هذا جواز نظر المحرم إلى ثدي محرمه من النساء، وقد قال في "الوسيط" (٥/ ٣٢): وإن كانت محرفا نظر إلى ما يبدو في حالة المهنة كالوجه والأطراف ولا ينظر إلى العورة وفيما بين ذلك وجهان وقيل إن الثدي قد يلتحق بالوجه لأنه قد يبدو كثيرًا فأمره أخف. انتهى.
وقال ابن الصلاح: في الثدي طريقان: أحدهما إلحاقه بمحل الوجه، والثانية إلحاقه بما يبدو في المهنة. . وهو في "النهاية" و"البسيط" مقيد بزمن الرضاع.
(٣) "لا" سقط من (ب).
(٤) يعني المَحْرَمَ.
(٥) في (ل): "كما تقدم أن التغليظ كالملاعنة".
(٦) "النسب" سقط من (ب).
(٧) في (ب): "وأما".

<<  <  ج: ص:  >  >>