للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-على ما صحَّحَهُ الجُمهورُ- خِلَافًا لِلإِمامِ ومَن تَبِعَه، فتَحريمُهما أبَدًا (١) بوَطْءِ شُبْهةٍ لا يُوصَفُ بالإباحةِ على ما رجَّحَه (٢) بعضُهم.

وأما مَن لا تَحرُمُ على التأبِيدِ كأُختِ الزَّوجةِ فكَالأَجْنبيةِ.

ورجَّحُوا إلحاقَ المَمْسوحِ بالمَحْرَمِ (٣).

وكذا عَبْدُ المرأةِ ولَو مُكاتَبًا، واستثْنَى القَاضِي الحُسينِ ما (٤) إذا كانَ معه وفاءٌ لا مُطْلَقًا (٥) كما وقع فِي "الروضةِ" (٦)، والنصّ الاستثناءُ مُطْلقًا.

والصبيُّ الذِي يَحْكِي ما يَراه (٧) لا يَجُوزُ التكشُّفُ بحضرتِهِ (٨).

وكذا المَجنونُ.

والصَّبيةُ التي لا تُشتَهى يَنظُر غيرَ فرجِها عند جماعةٍ (٩)، وجوَّزَهُ آخرُونَ، إلى التمييزِ لِتسامُح (١٠) النَّاس بِهِ (١١).


(١) في (ب): "مؤبدًا".
(٢) في (ل): "صححه".
(٣) "منهاج الطالبين" (ص ٢٠٤).
(٤) "ما" سقط من (ب).
(٥) نهاية السقط الواقع بـ (أ) المشار إليه آنفًا.
(٦) "الروضة" (٧/ ٢٧).
(٧) في (ل): "يرى".
(٨) "الوسيط" (٥/ ٣٤).
(٩) "منهاج الطالبين" (ص ٢٠٤).
(١٠) في (ب): "يتسامح".
(١١) في النظر إلى الصبية، وجهان. أحدهما: المنع. والأصح الجواز، ولا فرق بين عورتها =

<<  <  ج: ص:  >  >>