للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونظرُ الرجُلِ للرَّجُلِ (١) جائِزٌ إلَّا فيما بين السُّرَّة والرُّكبةِ (٢)، ولا يُنظَرُ إلى الأمرَدِ (٣) بشَهْوةٍ، ولا عِند خَوفِ فِتنةٍ (٤).

وتَنظرُ المرأةُ مِنَ المرأةِ ما فوق سُرَّتِها وتحتَ رُكبتِها (٥)، ولا تنظُرُ الكافرةُ المُسلمةَ (٦)، ولا تدخُلُ معها الحمَّامَ على الأرجحِ فيهما (٧)، ونظرُ المرأةِ للرَّجُلِ كنظرِهِ إليها (٨)، وما حرُم النظرُ إليه متصِلًا حَرُمَ مُنفصِلًا (٩).


- وغيرها، لكن لا ينظر إلى الفرج، وجزم الرافعي، بأنه لا ينظر إلى فرج الصغيرة. ونقل صاحب العدة الاتفاق على هذا، وليس كذلك، بل قطع القاضي حسين في تعليقه بجواز النظر إلى فرج الصغيرة التي لا تشتهى، والصغير، وقطع به في الصغير إبراهيم المروذي.
وذكر المتولي فيه وجهين، وقال: الصحيح الجواز، لتسامح الناس بذلك قديمًا وحديثًا، وأن إباحة ذلك تبقى إلى بلوغه سن التمييز، ومصيره بحيث يمكنه ستر عورته عن الناس واللَّه أعلم - انظر "الوسيط" (٥/ ٣٦) و"الروضة" (٧/ ٢٤).
(١) في (ل): "إلى الرجل".
(٢) "الوسيط" (٥/ ٢٩) وانظر "الروضة" (٧/ ٢٤).
(٣) الأمرد: من لم تنبت لحيته.
(٤) في (ب): "فتنته". وانظر "الروضة" (٧/ ٢٤).
(٥) "الوسيط" (٥/ ٣٠) وانظر "الروضة" (٧/ ٢٤).
(٦) "الوسيط" (٥/ ٣٠).
(٧) "الوسيط" (٥/ ٣٠ - ٣١) و"الروضة" (٧/ ٢٥) وروى البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٩٥): كتب عمر إلى أبي عبيدة بالشام يأمره أن يمنع المسلمات من أن يدخلن الحمامات مع المشركات.
(٨) "الوسيط" (٥/ ٣٦).
(٩) قال في "الوسيط" (٥/ ٣٥): "ما أبين من المرأة يجوز النظر إليه إن لم يتميز بصورته عما للرجال، كالقلامة وما ينتف من الشعر والجلدة المتكشطة، وإن تميز كالعضو =

<<  <  ج: ص:  >  >>