وذكر المتولي فيه وجهين، وقال: الصحيح الجواز، لتسامح الناس بذلك قديمًا وحديثًا، وأن إباحة ذلك تبقى إلى بلوغه سن التمييز، ومصيره بحيث يمكنه ستر عورته عن الناس واللَّه أعلم - انظر "الوسيط" (٥/ ٣٦) و"الروضة" (٧/ ٢٤). (١) في (ل): "إلى الرجل". (٢) "الوسيط" (٥/ ٢٩) وانظر "الروضة" (٧/ ٢٤). (٣) الأمرد: من لم تنبت لحيته. (٤) في (ب): "فتنته". وانظر "الروضة" (٧/ ٢٤). (٥) "الوسيط" (٥/ ٣٠) وانظر "الروضة" (٧/ ٢٤). (٦) "الوسيط" (٥/ ٣٠). (٧) "الوسيط" (٥/ ٣٠ - ٣١) و"الروضة" (٧/ ٢٥) وروى البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٩٥): كتب عمر إلى أبي عبيدة بالشام يأمره أن يمنع المسلمات من أن يدخلن الحمامات مع المشركات. (٨) "الوسيط" (٥/ ٣٦). (٩) قال في "الوسيط" (٥/ ٣٥): "ما أبين من المرأة يجوز النظر إليه إن لم يتميز بصورته عما للرجال، كالقلامة وما ينتف من الشعر والجلدة المتكشطة، وإن تميز كالعضو =