للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحَيْثُ حَرُمَ النَّظَرُ، حَرُمَ الْمَسُّ (١)، ويباح ما يُحتاج إليه مِن ذلك من فَصْدٍ وحِجَامَةٍ (٢) (٣).

وفِي غيرِ الوَجْهِ والكفَّينِ لا بُدَّ مِن زِيادةٍ فِي الحاجَةِ، وضَبَطَهُ الإمامُ بأنْ يُنْتَقَلَ بِسببِه مِنَ الوُضوءِ إلى التيمُّمِ، وفيه نظرٌ.

ولا بُدَّ مِن تأكُّدِ الحاجةِ فِي النَّظرِ إلى السَّوءةِ، بأنْ لا يُعَدَّ التكشُّفُ بسببِهِ هتْكًا للمُروءةِ (٤).

ولا ينظُرُ أجنبيٌّ لِمَا ذُكِرَ مع وُجودِ امرأةٍ كافيةٍ، ولا كافِرٌ مع وجودِ مسلِمٍ.

ويباحُ النظرُ بقَدْرِ الحَاجةِ؛ لِتعليمٍ، ومُعامَلةٍ، وشَهادةٍ، ولَو إلى ثَدْي المُرضِعةِ، وفرْجِ الزانِيَيْنِ على الأصَحِّ (٥).


= المبان والعقيصة فلا يحل النظر إليه". وانظر نحوه في "الروضة" (٧/ ٢٦).
(١) في (ل): "اللمس".
وقال في "الروضة" (٧/ ٢٧): حيث حرم النظر، حرم المس بطريق الأولى، لأنه أبلغ لذةً، فيحرم على الرجل دلك فخذ رجلٍ بلا حائلٍ، فإن كان ذلك فوق إزارٍ جاز إذا لم يخف فتنةً.
(٢) في (ل): "من ذلك بفصد ومعالجة".
(٣) "منهاج الطالبين" (ص ٢٠٤) و"الروضة" (٧/ ٢٧).
(٤) في (أ): "للمرأة". وانظر "الوسيط" (٥/ ٣٧).
(٥) "الوسيط" (٥/ ٣٨)، و"منهاج الطالبين" (ص ٢٠٥).
وقال في "الروضة" (١١/ ٢٥٣): هل يجوز النظر إلى الفرج لتحمل شهادة الزنى أو ولادةٍ، أو عيب باطنٍ أم لا، وإنما يشهد عليه عند وقوع النظر إليه اتفاقًا؟ فيه أوجهٌ سبقت في أول النكاح، الأصح المنصوص الجواز، والثاني: المنع، والثالث: المنع في الزنى دون غيره، والرابع عكسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>