(١) في (ل): "اللمس". وقال في "الروضة" (٧/ ٢٧): حيث حرم النظر، حرم المس بطريق الأولى، لأنه أبلغ لذةً، فيحرم على الرجل دلك فخذ رجلٍ بلا حائلٍ، فإن كان ذلك فوق إزارٍ جاز إذا لم يخف فتنةً. (٢) في (ل): "من ذلك بفصد ومعالجة". (٣) "منهاج الطالبين" (ص ٢٠٤) و"الروضة" (٧/ ٢٧). (٤) في (أ): "للمرأة". وانظر "الوسيط" (٥/ ٣٧). (٥) "الوسيط" (٥/ ٣٨)، و"منهاج الطالبين" (ص ٢٠٥). وقال في "الروضة" (١١/ ٢٥٣): هل يجوز النظر إلى الفرج لتحمل شهادة الزنى أو ولادةٍ، أو عيب باطنٍ أم لا، وإنما يشهد عليه عند وقوع النظر إليه اتفاقًا؟ فيه أوجهٌ سبقت في أول النكاح، الأصح المنصوص الجواز، والثاني: المنع، والثالث: المنع في الزنى دون غيره، والرابع عكسه.