للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجوزُ للمَحْرَمِ مسُّ ساقِ مَحرمِهِ ونحوِهِ، ولا المُضاجَعَةُ (١) فِي ثَوبٍ واحدٍ لِمَنْ لا يحِلُّ الاستمتاعُ بينهُما (٢).

ويَجبُ أن يفرَّقَ بيْنَ الأوْلادِ فِي المَضاجِعِ عندَ بُلُوغِ عَشرِ سِنينَ، ويُحتاطُ قبلَهُ عِند خشيةِ محذُورٍ حتى بيْنَ الولَدِ وأبويْهِ (٣).

ويُحتاطُ فِي الخُنْثى المُشْكِلِ، ولا يَنظرُ إليه أجنبيٌّ ولا أجنبيةٌ على الأصحِّ (٤).

وعنْدَ وُجودِ الزَّوْجيةِ، أو المِلْكِ مع إباحةِ الاستمتاعِ، ولو مع الحَيضِ، والرَّهنِ فِي الأمةِ -يُباحُ النظرُ لجَميع البدنِ؛ حتى الفرْجِ، معَ الكراهةِ (٥)،


(١) في (أ): "المضجعة".
(٢) قال في "الروضة" (٧/ ٢٨): لا يجوز للرجل مس بطن أمه ولا ظهرها، ولا أن يغمز ساقها ولا رجلها، ولا أن يقبل وجهها، حكاه العبادي عن القفال. قال: وكذا لا يجوز للرجل أن يأمر ابنته أو أخته بغمز رجله. وعن القاضي حسينٍ أنه كان يقول: العجائز اللاتي يكحلن الرجال يوم عاشوراء مرتكباتٌ للحرام.
(٣) "الروضة" (٧/ ٢٨).
(٤) "الروضة" (٧/ ٢٩).
(٥) قال في "الروضة" (٧/ ٢٧): يجوز للزوج النظر إلى جميع بدن زوجته غير الفرج. وفي الفرج وجهان. أحدهما: يحرم. وأصحهما: لا، لكن يكره. وباطن الفرج أشد كراهةً،. . . ونظر الزوجة إلى زوجها كنظره إليها. وقيل: يجوز نظرها إلى فرجه قطعًا. اهـ.
وقال في "الوسيط" (٥/ ٣١): وفي النظر إلى فرجها تردد، وحمل الأصحاب النهي على أنه أراد به كراهية. اهـ.
قلت: روى البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٩٤) وابن عساكر (٦٥/ ٣٦٩) من طريق هشام بن عمار، ثنا بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>