(٢) قال في "الروضة" (٧/ ٢٨): لا يجوز للرجل مس بطن أمه ولا ظهرها، ولا أن يغمز ساقها ولا رجلها، ولا أن يقبل وجهها، حكاه العبادي عن القفال. قال: وكذا لا يجوز للرجل أن يأمر ابنته أو أخته بغمز رجله. وعن القاضي حسينٍ أنه كان يقول: العجائز اللاتي يكحلن الرجال يوم عاشوراء مرتكباتٌ للحرام. (٣) "الروضة" (٧/ ٢٨). (٤) "الروضة" (٧/ ٢٩). (٥) قال في "الروضة" (٧/ ٢٧): يجوز للزوج النظر إلى جميع بدن زوجته غير الفرج. وفي الفرج وجهان. أحدهما: يحرم. وأصحهما: لا، لكن يكره. وباطن الفرج أشد كراهةً،. . . ونظر الزوجة إلى زوجها كنظره إليها. وقيل: يجوز نظرها إلى فرجه قطعًا. اهـ. وقال في "الوسيط" (٥/ ٣١): وفي النظر إلى فرجها تردد، وحمل الأصحاب النهي على أنه أراد به كراهية. اهـ. قلت: روى البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٩٤) وابن عساكر (٦٥/ ٣٦٩) من طريق هشام بن عمار، ثنا بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أن =