للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواهُ أبُو داودَ وغيرُه بإسنادٍ صالحٍ للاحْتِجاجِ بِهِ (١).

ورواه الشعبي عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مُرْسلًا (٢).


(١) حديث ضعيف: رواه أبو داود (٢١٥٧) من طريق شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا.
ورواه الدارمي (٢/ ١٧١)، وأَحمد (٣/ ٦٢ و ٨٧)، والدارقطني (٤/ ١١٢)، والحاكم (٢/ ١٩٥)، والبيهقي (٧/ ٤٤٩).
وأعله ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ١٢٢) بشريك، وقال: وشريك مختلف فيه، وهو مدلس.
قال البغوي في شرح السنة: في هذا الحديث أنواع من الفقه:
منها: أن الزوجين إذا سبيا، أو أحدهما، يرتفع النكاح بينهما, ولولا ذلك، لكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يبيح للسابي وطء المسبية بعد أن تضع الحمل، أو تحيض حيضة من غير فصل، وفيهن ذوات أزواج.
ولم يختلف أهل العلم في سبي أحد الزوجين دون الآخر، أنَّه يوجب ارتفاع النكاح بينهما، واختلفوا فيما لو سبيا معًا:
فذهب جماعة إلى ارتفاع النكاح؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أباح وطأهن بعد وضع الحمل، أو مرور حيضة بها من غير فصل بين ذات زوج، وغيرها، وبين من سبت منهن مع الزوج، أو وحدها، وكان في ذلك السبي كل هذه الأنواع، فدل أن الحكم في ذلك واحد.
وإلى هذا ذهب مالك، والشافعي، وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: إذا سبيا معًا، فهما على نكاحهما.
(٢) قال ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٢٨): حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود، قال: قلت للشعبي: إن أَبا موسى نهى يوم فتح تستر، أن لا توطأ الحبالى، ولا يشارك المشركون في أولادهم، فإن الماء يزيد في الولد، هو شيءٌ قاله برأيه، أو رواه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم أوطاس أن توطأ حاملٌ حتَّى تضع، أو حائلٌ حتَّى تستبرأ، انتهى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>