للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى أبو داود وغيرُه مِنْ حَديثِ رُويفعِ بْنِ ثَابتٍ الأنصاريِّ -رضي اللَّه عنه-: أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ يَوْمَ حُنينٍ: "لا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ" -يَعْنِي: إِتْيَانَ الْحَبَالَى- "وَلا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْي حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا" (١).

وفِي حديثِ ابنِ إسحاقَ: "بحيضةٍ" (٢).

قال أبو داود: الحَيضةُ ليسَتْ بِمَحفوظةٍ (٣) -يعنِي مِن حديثِ رُويفعٍ، وقد سَبقَ في حَديثِ أبي سَعيدٍ ذِكْرُ الحَيضةِ.

وفِي "صحيح مسلم" (٤) مِن حديثِ أبي الدَّرداءِ -رضي اللَّه عنه- عَن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه أُتِي بامْرَأةٍ مُجِحٍّ (٥) على باب فُسطاطٍ فقال: "لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا؟! "، فقالُوا:


= وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٢٢٦): أخبرنا سفيان الثوري عن زكريا عن الشعبي، قال: أصاب المسلمون نساءً يوم أوطاس، فأمرهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن لا يقعوا على حامل حتَّى تضع، ولا على غير حامل حتَّى تحيض حيضةً.
(١) رواه أبو داود (٢١٥٨) من طريق محمَّد بن إسحاق، حَدَّثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري. . الحديث.
(٢) قال أبو داود رحمه اللَّه في "سننه" (٢١٥٩): حَدَّثَنَا سعيد بن منصور، حَدَّثَنَا أبو معاوية، عن ابن إسحاق، بهذا الحديث قال: "حتَّى يستبرئها بحيضة" زاد فيه "بحيضة". وهو وهمٌ من أبي معاوية وهو صحيحٌ في حديث أبي سعيد. زاد "ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يركب دابةً من فيء المسلمين، حتَّى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتَّى إذا أخلقه رده فيه". قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة وهو وهمٌ من أبي معاوية.
(٣) في (ل): "محفوظة".
(٤) "صحيح مسلم" (١٣٩/ ١٤٤١).
(٥) في (ب): "فجج".

<<  <  ج: ص:  >  >>