(١) رواه أبو داود (٢١٥٨) من طريق محمَّد بن إسحاق، حَدَّثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري. . الحديث. (٢) قال أبو داود رحمه اللَّه في "سننه" (٢١٥٩): حَدَّثَنَا سعيد بن منصور، حَدَّثَنَا أبو معاوية، عن ابن إسحاق، بهذا الحديث قال: "حتَّى يستبرئها بحيضة" زاد فيه "بحيضة". وهو وهمٌ من أبي معاوية وهو صحيحٌ في حديث أبي سعيد. زاد "ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يركب دابةً من فيء المسلمين، حتَّى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتَّى إذا أخلقه رده فيه". قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة وهو وهمٌ من أبي معاوية. (٣) في (ل): "محفوظة". (٤) "صحيح مسلم" (١٣٩/ ١٤٤١). (٥) في (ب): "فجج".