(١٣٨٩٢) (( (ز) لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِل صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
١٦٤٨ - ; هَ إِلَاّ الله وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله إِلَاّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٍ زَنى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
١٦٤٨ - ; بَعْدَ إِحْصَانِ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ، وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِباً لله وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
١٦٤٨ - ; مِنَ الأَرْضِ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْساً فَيُقْتَلُ بِهَا)) (دن) عَن عَائِشَة.
(١٣٨٩٣) (( (ز) لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِل صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
١٦٤٨ - ; هَ إِلَاّ الله وَأَنِّي رَسُولُ الله إِلَاّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ المُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ)) (حم ق ٤) عَن ابْن مَسْعُود.
(١٣٨٩٤) (( (ز) لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)) (حم ٤ ك) عَن ابْن عَمْرو.
(١٣٨٩٥) (( (ز) لَا يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ)) (م) عَن جَابر.
(١٣٨٩٦) (( (ز) لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ إِلَاّ وَمَعَهَا ذُومَحْرَمٍ مِنْهَا)) (م) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٣٨٩٧) (( (ز) لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ، أَوْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَاّ بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهَا شَطْرُهُ)) (خَ) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٣٨٩٨) (( (ز) لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَاّ عَلى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)) (حم ق ٣) عَن أمّ حَبِيبَة وَزَيْنَب بنت جحش (حم م ن هـ) عَن حَفْصَة وَعَائِشَة، (ن) عَن أمّ سَلمَة.
(١٣٨٩٩) ((لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَاّ عَلى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً إِلَاّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَمَسُّ طِيباً إِلَاّ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطِ أَظْفَارٍ)) (حم ق د ن هـ) عَن أمّ عَطِيَّة.
(١٣٩٠٠) (( (ز) لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَراً يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِداً إِلَاّ وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُومَحْرَمٍ مِنْهَا)) (حم م د ت هـ) عَن أبي سعيد.
(١٣٩٠١) (( (ز) لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ إِلَاّ وَمَعَهَا ذُومَحْرَمٍ)) (م) عَن ابْن عمر.