للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٣٩٠٢) (( (ز) لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)) (حم م ده) عَن أبي هُرَيْرَة.

(١٣٩٠٣) (( (ز) لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)) (حم ق دت) عَن أبي هُرَيْرَة.

(١٣٩٠٤) ((لَا يَحِلُّ لامْرِىءٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امْرِىءٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ وَلَا يَؤُمَّ قَوْماً فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَقِنٌ)) (ت) عَن ثَوْبَان.

(١٣٩٠٥) (( (ز) لَا يَحِلُّ لامْرِىءٍ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ، وَلَا أَنْ يَبْتَاعَ مَغْنَماً حَتَّى يُقْسَمَ، وَلَا أَنْ يَلْبَسَ ثَوْباً مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ، وَلَا يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ)) (حم دحب) عَن رويفع بن ثَابت الْأنْصَارِيّ، وَرُوِيَ (ت) صدرَهُ.

(١٣٩٠٦) (( (ز) لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَاّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ)) (حم ٤ ك) عَن ابْن عمر وَعَن ابْن عَبَّاس.

(١٣٩٠٧) ((لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَاّ بِإِذْنِهِمَا)) (حم دت) عَن ابْن عَمْرو.

(١٣٩٠٨) (( (ز) لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)) (م) عَن ابْن عمر.

(١٣٩٠٩) (( (ز) لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هـ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

١٦٤٨ - ; ذَا وَيَصُدُّ هـ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

١٦٤٨ - ; ذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ)) (حم ق دت) عَن أبي أَيُّوب.

(١٣٩١٠) (( (ز) لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ)) (د) عَن أبي هُرَيْرَة.

(١٣٩١١) (( (ز) لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِناً فَوْقَ ثَلَاثٍ فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَأْتِهِ فَيُسَلِّمَ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ السَّلَامَ فَقَدْ اشْتَرَكَا فِي الأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يُرَدَّ السَّلَامَ فَقَدْ بَاءَ بِالإِثْمِ)) (د) عَن أبي هُرَيْرَة.

(١٣٩١٢) ((لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِماً)) (حم د) عَن رجال.

<<  <  ج: ص:  >  >>