(٨٢٣٣) ((فِي المَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمسٌ مِنَ الإِبِلِ)) (حم ٤) عَن ابْن عَمْرو.
(٨٢٣٤) ((فِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ إِسْرَافٌ)) (ص) عَن يحيىبن عَمْرو الشَّيْبَانِيّ مُرْسلا.
(٨٢٣٥) ((فِي أُمَّتِي خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ)) (ك) عَن ابْن عَمْرو.
(٨٢٣٦) ((فِي أُمَّتِي قَوْمٌ يَقْرَؤونَ الْقُرْآنَ يَنْثُرُونَهُ نَثْرَ الدَّقْلِ)) (ع) عَن حُذَيْفَة.
(٨٢٣٧) ((فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ وَدَجَّالُونَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْهُمْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَإِنِّي خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي)) (حم طب) والضياء عَن حُذَيْفَة.
(٨٢٣٨) ((فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ المُحْرِمُ ثَمَنُهُ)) (هـ) عَن أبي هُرَيْرَة.
(٨٢٣٩) ((فِي بَيْضَةِ نَعَامٍ صِيَامُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ)) (هق) عَن أبي هُرَيْرَة.
(٨٢٤٠) ((فِي ثَقِيفٍ كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ)) (ت) عَن ابْن عمر، (طب) عَن سَلامَة بنت الْحر.
(٨٢٤١) ((فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي أَرْبَعِينَ مِنَ الْبَقَرِ مُسِنَّةٌ)) (ت هـ) عَن ابْن مَسْعُود.
(٨٢٤٢) ((فِي جَهَنَّمَ وَادٍ وَفِي الْوَادِي بِئْرٌ يُقَالُ لَهَا هَبْهَبٌ حَقٌّ عَلَى الله أَنْ يُسْكِنَهَا كُلَّ جَبَّارٍ)) (ك) عَن أبي مُوسَى.
(٨٢٤٣) ((فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْس وَعَشْرِينَ ابنةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبِعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا كَانَت الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
١٦٤٨ - ; لِك فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعاً وَعِشْرِينَ وَمائَةً فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمائَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعاً وَثَلَاثِينَ وَمائَةً فإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعاً وَأَرْبعين وَمائَةً فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعاً وَخَمْسِينَ وَمائَةً فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تسْعاً وَستِّينَ وَمائةً فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمائةً فَفيهَا ثَلَاثُ