وروى عنها: عثمان بن راشد، وقيل أبو حنيفة أيضًا، والصواب أن بينهما عثمان بن راشد.
قال أبو يوسف في الآثار (رقم ٥٩): "عن أبي حنيفة عن عثمان ابن راشد، عن عائشة بنت عجرد، عن ابن عباس (رضي الله عنهما)، أنه قال: إذا اغتسل الرجل من الجنابة، ولم يتمضمض ولم يستنشق، فَلْيُعِد الوضوء. وإن ترك ذلك في الوضوء لم يُعد".
وأخرجه الدارقطني في السنن (١/ ١١٥ - ١١٦)، وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة (٢٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٧٩)، وفي معرفة السنن والآثار (١/ ٤٨٥ - ٤٨٦ رقم ١٤٤٩).
قال الإمام الشافعي -فيما نقله عنه البيهقي في السنن الكبرى ومعرفة السنن والآثار (في الموضعين السابقين) -: "أثَرُهُ الذي يعتمد عليه: عثمان بن راشد، عن عائشة بنت عجرد، عن ابن عباس. وزعم أن هذا الأثر ثابت، يُترك له القياس؛ وهو يعيب علينا أن نأخذ بحديث بسرة بنت صفوان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -! وعثمان بن راشد وعائشة غيرُ معروفَين ببلدهما، فكيف يجوزُ لأحدٍ يعلم أن يُثبت ضعيفًا مجهولًا، ويوهن قويًّا معروفًا؟!! ".