للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن ذلك ـ أعني شق بطنها ـ فيه الإبقاء على حياة الحمل المعصوم.

فعدم شق بطنها فيه تكريمٌ للميت والمحافظة على حرمته لكن يترتب على ذلك القضاء على حياة الحمل وفيه مخالفة للأدلة الدالة على ذلك.

وقد نشأ من هذا التعارض اختلاف بين الفقهاء، فمنهم من منع شق بطنها رعايةً لمصلحة تكريمها ورأى أنها لا تهان لمصلحة غيرها، مع احتمال أن الحمل قد لا يخرج حياً،ومنهم من أجاز أو أوجب شق بطنها إذا لم يمكن إخراج الولد حياً إلا بذلك إيثاراً لجانب الحي على جانب الميت (١) .

وفيما يلي نذكر نصوص بعض الفقهاء في ذلك:

فمما قاله علماء الحنفية: قال عبد العزيز البخاري (ت٧٣٠هـ) في كشف الأسرار عن أصول البزدوي (٢) : (إذا خاف تلف النفس أو العضو جاز له الترخص بالمحرم صيانة للنفس أو العضو عن التلف) انتهى.


(١) انظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٤/٣٩٧ وتكملة البحر الرائق ٨/٢٠٥ والأشباه والنظائر لابن نجيم ٨٨ والدر المختار شرح تنوير الأبصار مع حاشية الدسوقي ٦/١٩٢ والتاج والإكليل للمواق بهامش مواهب الجليل ٢/٢٥٤ والشرح الكبير للدردير ١/٤٢٩ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/٤٢٩ والتنبيه للشيرازي ٥٢ والمهذب ١/١٣٨ والمجموع ٥/١٠١ وروضة الطالبين ٢/١٤٠ ومختصر الخرقي والمغني ٣/٤٩٧ والإنصاف ٢/٥٥٦.وانظر أبحاث هيئة كبار العلماء: ٢/٢٧.
(٢) كشف الأسرار عن أصول البزدوي: ٤/٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>