للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الطوري (عبد القادر بن عثمان ت نحو ١٠٣٠هـ) في تكملة البحر الرائق عن النوادر (١) : امرأة حامل اعترض الولد في بطنها ولا يمكن إلا بقطعه أرباعاً ولو لم يفعل ذلك يخاف على أمه من الموت فإن كان الولد ميتاً في البطن فلا بأس به وان كان حياً لايجوز لأن إحياء نفس بقتل نفس أخرى لم يرد في الشرع...امرأة حامل ماتت فاضطرب الولد في بطنها فإن كان أكبر رأيه أنه حي يشق بطنها لان ذلك تسبب في إحياء نفس محترمة بترك تعظيم الميت فالأحياء أولى) انتهى

وقال ابن نجيم (زين العابدين بن إبراهيم ت ٩٧٠هـ) في الأشباه والنظائر (٢) (ومنها جواز شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته وقد أمر به أبو حنيفة رحمه الله فعاش الولد كما في الملتقط، قالوا بخلاف ما إذا ابتلع لؤلؤة فمات فانه لا يشق بطنه لان حرمة الآدمي أعظم من حرمة المال وسوى الشافعية بينهما في جواز الشق) انتهى. وقال الحصكفي (علاء الدين محمد بن علي ت ١٠٨٨هـ) في الدر المختار (٣) تعليقاً على كلام ابن نجيم: (قلت: وقد قدمنا في الجنائز عن الفتح انه يشق أيضاً بلا خلاف، وفي تنوير البصائر أنه الأصح فليحفظ) انتهى.

ونوقش بأن من أجاز ذلك نظر إلى أن رعاية عصمة الدم آكد من حرمة الميت حيث إن الاعتداء على الميت بقطع رقبته أو عضوٍ من أعضائه مثلاً لا يوجب قصاصاً وإنما تعمده يوجب التعزير بخلاف قتل الحي فإن فيه وجوب القصاص أو الدية في الجملة فالتعارض هنا بين حرمة الحي والميت، ثم إن حياة الجنين هنا متوقفة على شق بطن الميتة، وهذا بخلاف ما نحن فيه.

ج) -: أكل المضطر لحم الآدمي الميت إذا لم يجد غيره.


(١) تكملة البحر الرائق: ٨/٢٠٥ ٠
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٨٨ ٠
(٣) الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين: ٦/١٩٢ ٠

<<  <  ج: ص:  >  >>