(٣) المغني ١٣/٣٣٨ والإنصاف ١٠/٣٧٦ ومعونة أولي النهى شرح المنتهى لابن النجار ٨/٦١٣.وانظر أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية للدكتور/ عبد الله الطريقي. ٦٩ - المبسوط: ٢٤/٤٨. ٧٠-حاشية ابن عابدين: ٦/٣٨٣. (٤) ١- القرعة: السهم والنصيب، وهي لتطييب القلوب وإزاحة الميل. والفقهاء رحمهم الله قد اختلفوا في القرعة،
فقال بعضهم: لا تجوز لأنها قمارٌ وميسر وجوازها منسوخ، وقال الجمهور: تجوز، ومما يدل على ذلك ما قصه الله لنا في قصة يونس لما وقفت بهم السفينة فقالوا: ما يمنعها أن تجري إلا علة بها، وما علتها إلا ذو ذنب فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس (عليه السلام) قال تعالى (فساهم فكان من المدحضين) ، وكذا ما قصه الله لنا في المقترعين على كفالة مريم (عليها السلام) . وقد عمل بها النبي (صلى الله عليه وسلم) فكان يقرع بين نسائه كما في الصحيحين من حديث عائشة (رضي الله عنها) ، وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين في قصة الذي أعتق ستة مملوكين، ولم يكن له مالٌ غيرهم فأقرع بينهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . والراجح ما قال به الجمهور من مشروعية القرعة بدليل الكتاب والسنة كما سبق.