للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجوز الأكل من الميت ولو أدى عدم الأكل لموت المضطر – حتى ولو كان المعصوم كافراً عند بعضهم-وهل الحرمة تعبدية أو لنجاسته وأذاه لما فيه من السموم، خلاف بين العلماء، ومما يدل على أن الميت ليس بنجس أن الميت من بني آدم لا يسمى ميتةً، ولا يحل بالاضطرار كما يحل أكل الميتة فالصحيح أنه لم يحرم لنجاسته بل إكراماً (١) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اعلم أن الإنسان فارق غيره من الحيوان في هذا الباب طردا وعكساً فقياس البهائم بعضها على بعض وجعلها في حيز يباين حيز الإنسان وجعل الإنسان في حيز هو الواجب ألا ترى أنه لا ينجس بالموت على المختار وهي تنجس بالموت ألا ترى أن تحريمه مفارق لتحريم غيره من الحيوان لكرم نوعه وحرمته حتى يحرم الكافر وغيره. وإليك بعض أقوالهم أيضاً:

أـ فقهاء الحنفية:


(١) انظر الفتاوى الخانية والبزازية والهندية مطبوعة مع بعضها ٣/٤٠٤ – ٥/٣٥٤- ٦/٣٦٥-٣٦٦. وحاشية ابن عابدين ١/١٣٦-٥/٢١٥ وبدائع الصنائع ٧/١٧٧. وجواهر الإكليل ١/١١٧،٢١٨. وشرح الزرقاني لخليل ٣/٢٨ والمدخل ٣/٢٣٦،٢٤٢ وحاشية الدسوقي ١/٣٩٥ ومنح الجليل ١/٣٢٠ وحاشية الصاوي على شرح خليل ١/٣٠١ والتاج والإكليل بهامش المواهب ٣/٢٢٣ وتفسير القرطبي ٥/٣٩١،٢/٢٢٩ وأحكام القرآن لابن العربي ١/٥٨. والفروق ١/١٤١ والموافقات ٢/٣٢٢،٣٧٥،٣٧٦. وروضة الطالبين ٣/٢٨٥ وتكملة المجموع ٩/٤٢ ومغني المحتاج ٤/٤٠٠. وشرح مسلم ٢/١٣١،١٣٢. والمستصفى ١/٢٩٦. والمغني ٨/٦٠٢ والإنصاف ١/٣٧٦ والمنتهى ٤٢ وغاية المنتهى ٣/٣٥٠، ٣٥١ ومطالب أولي النهى ٦/٣٢٤ وكشاف القناع ٦/١٩٨ والتنقيح ٣٨٤. وحاشية الروض المربع ٣/٨-٧/٤٣٢. والمحلى ٥/٤٢٦-٤٢٧،١١٦،١١٧،١٣٨-١/١١٨،١٢٤. وفتح الباري ٤/٤١٨. والطب النبوي للذهبي ٢٤٦ والطب من الكتاب والسنة ٢٠٢.
والقول بأن الآدمي ميتته سم فلا يجوز أكله حياً وميتاً لهذا السبب كما يقوله أكثر المالكية لا دليل عليه والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>