ومن مجموع كلام الفقهاء قديماً مما له علاقةٌ بالموضوع يتحصل لنا مما يدل على التحريم ما يلي:
يحرم الانتفاع بأجزاء المعصوم لكرامته فلا يباح حال الاضطرار، وليس له أن يقطع من أعضائه للغير كما لا يصح أن يقطع من نفسه فيأكل، لأنه ليس فيه قطعٌ للبعض لاستبقاء الكل، وإبطال العضو لا يجوز فالخصاء لا يحل بلا خلاف، لأنه مثلة وتغيير لخلق الله وكذلك سائر الأعضاء، وليس للغير أن يفعل به ذلك، لأن هذا ليس مما يباح بالإباحة ولا يعتبر رضاه ولا ينفذ إسقاطه.
والميت لا يجوز به ذلك لأنه يتأذى مما يتأذى منه الحي فما فيه تشويه واعتداءٌ على كرامته لا يجوز، ولأنه مأمورٌ بمواراته حتى أن ابن حزم (رحمه الله) قال: يصلى على ما وجد من الميت ويغسل ويكفن ويصلى عليه وقياساً للبعض على الجميع.