للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشيخ محمد بن عثيمين (رحمه الله) : لا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية، فإذا كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة لعموم قول النبي (( (: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه، وأما استعمال ما يسمى (بالدربيل) وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به ولكن ليس بواجب، لأن السنة أن الإعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها. ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية، وقد كان الناس قديماً يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون (المناثر) في ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار، على كل حال من ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية لعموم قوله (( (: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. أهـ.

ضوابط استخدام المنظار والمراصد:

١- الاستعانة بها لا الاعتماد عليها وجعلها معياراً للرؤية لا تثبت الرؤية إلاّ إذا شهدت لها المراصد.

٢- عدم التكلُّف والتمحل في استخدامها.

٣- تحقق الرؤية البصرية من خلالها.

٤- أن تكون بأيدي إسلامية عدْلة.

٥- أن تعطي الصورة للموقع نفسه إذ لو لم تكن كذلك فقد تعطى صورة لموقع سابق فلا يكون الهلال ولد في نفس البلد.

المراجع:

١- مجلة البحوث الإسلامية. صفحة (٢٧٦) .

٢- من فتاوى أئمة الإسلام في الصيام. إعداد: أحمد بن عبد الله العلان صفحة (٤٤٨) .

٣- مجلة مجمع الفقه الإسلامي. عدد ٣ ج٢.

٤- فتاوى اللجنة الدائمة. ١٠/٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>